پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص274

منها: يقضي صلاة اليوم الذي أفاق فيه (1).

وهما نادران كالنصوص الواردة بقضاء ثلاثه أيام، بل صرح بمتروكية الجميع الشهيد في الدروس (2)، مشعرا بدعوى الاجماع على المشهور كالفاضل في المنتهى (3) وغيره حيث لم ينقل فيهما خلافا منا (4)، فلا عبرة بشئ منها، سيما ؟ استفاضة الصحاح الصراح كغيرها بعدم القضاء مطلقا، معللة له بأن كلما غلب الله تعالى عليه فهو أحق بالعذر وأولى (5).

ولا جله لا يمكن تقييدها بالمستفيضة الدالة على القول الثاني، سيما من ضعف أسانيد اكثرها، وقصور دلالتها كلها، بل ضعفها، لقوة احتمال أن يكون المراد بصلاة اليوم الذي أفاق فيه ما أفاق فيها لا مطلقا.

كما يستفاد من الصحاح المستفيضة منها: يقضي الصلاة التي أفاق فيها، وفي جملة منها: يقضي الصلاة التي أدرك وقتها مع احتمال حملها كما عداها على التقية، لوجود القول بمضامينها بين العامة، أو على الاستحباب كما صرح به المتأخرون كافة، تبعا للصدوق في الفقيه (6)، والشيخ في كتابي الحديث (7).

ولا بأس به جمعا بين الادلة.

ويحمل الاختلافات على تفاوت مراتب الفضيلة فأعلاها الجميع، ثم الشهر خاصة كما حكاه في السرائر رواية (8)، ثم الايام الثلاثة، ثم صلاة يوم

(1) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب قضاء الصلوات ح 25 ج 5 ص 355.

(2) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في السهو والشك ص 24.

(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج 1 ص 425 س 16.

(4) في نسخة (ق) زيادة (مع أن في الخلاف دعوى الاجماع عليه صريحا أو ظاهرا).

(5) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ص 352.

(6) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه – – – ج 1 ص 363.

(7) تهذيب الاحكام: ب 30 في صلاة الضطر ح 15 ج 3 ص 304، والاستبصار: كتاب الصلاة ب 287 في صاة المغمى عليه ح 10 ج 1 ص 459.

(8) السرائر: كتاب الصلاة في احكام قضاء الفوائت من الصلوات ج 1 ص 276.