پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص273

اطلاق النص والفتوى الدالين على سقوط القضاء منه بإسلامه.

فالمسلم يقضي ما تركه لو ان حكم بكفره كالناصبي وان استبصر، وكذا ما صلاه فاسدا عنده، لعموم النص بقضاء الفوائت خرج منه الكافر الاصلي وبقي الباقي.

نعم، لا يجب عليه إعادة ما فعله في تلك الحال وإن كان الحق بطلان عبادته كما يستفاد من الصحاح المستفيضة لمثلها من المعتبرة وفيها الصحاح وغيرها، وهو تفضل من الله تعالى.

(ولا قضاء) واجبا (مع الاغماء المستوعب للوقت، إلا أن يدرك) مقدار (الطهارة والصلاة

ولو ركعة (1)) فيجب فعلها في الوقت كاملة اداء أو قضاء أو ملفقا على الاختلاف المتقدم في بحث الحيض، وقضاؤها في الخارج اجماعا لما مضى ثمة من الادلة الشاملة بعمومها للمسألة، مضافا إلى ما ورد فيها من الصحاح المستفيضة التي سيأتي إليها الاشارة.

أما عدم القضاء في غير صورة الاستثناء فهو الا ظهر الا شهر، بل في الغنية الاجماع عليه (2)، وعليه عامة من تأخر، بل لا خلاف فيه إلا من نادر كالصدوق في المقنع (3)، للصحاح المستفيضة.

منها: عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة ؟ قال: يقضيها كلها، إن أمر الصلاة شديد (4).

وغيره المحكي عنه في الروض (5).

وغيره: أنه يقضي آخر يوم إفاقته إن أفاق نهارا، واخر ليلته إن أفاق ليلا، للمستفيضة: لا يقضي إلا صلاة اليوم الذي أفاق فيه والليلة التي أفاق فيها (6) كما في بعضها، وفي جملة

(1) في المتن المطبوع: ” بركعة “.

(2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في السهو والشك ص 500 السطر الاخير.

(3) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في السهو الشك ص 10 س 17.

(4) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب قضاء الصلوات ح 4 ج 5 ص 356.

(5) روض الجنان: كتاب الصلاة في احكام السهو ص 355 س 24.

(6) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب قضاء الصلوات ح 10 ج 5 ص 353.