پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص272

في المبسوط (1).

وفي الذخيرة: أن الحجة على ما ذكره غير واضحة (2).

أقول: لعلها الاصل، وعدم دليل على وجوب القضاء هنا، لاختصاص النصوص الواردة به في النوم بالعادي منه، لانه المتبادر المنساق منه الى الذهن عند الاطلاق، ولا إجماع لمكان الخلاف، وعموم من فاتته غير معلوم الشمول لمفروض – المسألة، بل مطلق النوم وألاحوال التي لم يصح فيها التكليف بالاداء إجماعا، لان موضوعه من صدق عليه الفوت، وليس إلا من طولب بالاداء، وهذا غير مطالب به أصلا، ومعه فلا يصدق الفوت جدا، كما لا يصدق على الصغير والمجنون ونحوهما، وهذا الوجه مذكور في مسألة سقوط القضاء بالاغماء ونحوها في عبائر كثير من العلماء: كالفاضل في المنتهى (3) والشهيدين في الروضة والذكرى (4).

وهو وان اقتضى عدم وجوب القضاء على النائم ونحوه مطلقا إلا انه خرج الفرد العادي منه اتفاقا فتوى ونصا، ويبقى ما عداه تحته باقيا.

ومنه ينقدح وجه تخصيص جماعة من العلماء السكر الذي يجب معه القضاء بالذي يكون من قبله، فلو شربه غير عالم به أو أكره عليه أو اضطر عليه إليه فلا قضاء عليه كالاغماء، بل جريانه هنا أولى لانحصار دليل القضاء فيه في الاجماع المفقود في محل النزاع، إذ لا إطلاق فيه نصا يتوهم شموله له قطعا.

هذا مضافأ إلى فحوى التعليل الوارد بعدم القضاء مع الاغماء الجاري هنا أيضا.

والمراد بالكافر الاصلي، من خرج عن فرق المسلمين، لانه المتبادر من

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في السهو والشك ص 135 س 12.

(2) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في احكام السهو ص 383 س 18.

(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة ص 420 س 16.

(4) الروضة البهية: كتاب الصلاة في قضاء الصلوات ج 1 ص 729، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في السهو والشك 134 س 28.