ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص271
(الثاني:) (في) بيان أحكام (القضاء) اعلم: أن (من أخل بالصلاة) الواجبة عليه فلم يؤدها في وقتها (عمدا) كان الا خلال بها (أو سهوا أو فاتته بنوم أو سكر مع بلوغه وعقله واسلامه) وسلامته عن الحيض وشبهه وقدرته على الظهور الاختياري أو الاضطرار في (وجب) عليه (القضاء) بإجماع العلماء كما في الذكرى (1) وغيرها، بل ربما كان نقل الاجماع عليه كا لنصوص مستفيضا.
ففي النبوي المشهور: من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها (2).
والصحاح بذلك مستفيضة من طرقنا.
ومنها: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها (3).
(عدا ما استثني) من صلاة الجمعة والعيدين كما مضى في بحثهما.
واحترز بقوله: (مع بلوغه إلى اخره) عما لو فاتته وهر صغير أو مجنون أو كافر أصلي، فإنه لا يجب عليه القضاء بإجماع العلماء كما في المنتهى (4) وغيره مستفيضا، بل يجعل من الدين ضرورة، لحديثي: ” رفع القلم ” ” وجب الاسلام “.
وكذا الحائض والنفساء بالنص والاجماع الماضيين في بحثهما.
ومقتضى إطلاق النصوص والفتاوى بالقضاء بالنوم عدم الفرق فيه بين وقوعه بفعله أم لا، ولا بين كونه على خلاف العادة وعدمه خلافا للذكرى فألحق النوم على غير العادة بالاغماء في عدم وجوب القضاء.
قال: وقد نبة عليه
(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في السهو والشك ص 134 س 24، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في الخلل ج 1 ص 420، س 13، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في احكام السهو ج 1 ص 81 س 22.
(2) عوالي اللئالي: ج 2 ص 54 ح 143 فيه: من فاتته فريضة، فليقضها كما فاتته.
(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 3 ج 5 ص 350.
(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الخلل ج 1 ص 420 س 1.