پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص270

نعم، يمكن حمله على الاستحباب جمعا بينه وبين ما مر من الموثق المعتضد بالاصل واطلاق كثير من النصوص، لكن الاحوط، بل اللازم عدم الترك.

ويجب فيهما مضافا إلى ما مر النية، لانهما عبادة، ورفع الرأس بينهما، بل والجلوس بينهما مطمئنا تحقيقا للتثنية المتبادرة من الفتوى والرواية، والسجود على الاعضاء السبعة، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، والطهارة، والستر، واستقبال القبلة، كل ذلك احتياطا للعبادة، وتحصيلا للبراءة اليقينية، وأخذا بما هو المتبادر من سياق الاخبار الموجبة لهما في صورهما المتقدمة، مع أنه لا خلاف أجده في اعتبار النية وكثير مما بعدها.

وهل المراد با لتشهد الخفيف: ما اشتمل على مجرد الشهادتين والصلاة على النبي واله صلى الله عليه واله، أم التشهد المعهود في الصلاة، ويكون المراد بالخفة: تخيف الاجزاء المندوبة في كيفية التشهد الطويلة المشهورة ؟ وجهان، ولعل الا ظهر الاول بهما صرح به جمع ومنهم: خالي العلامة المجلسي – رحمه الله – في البحار عازيا له الى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع (1).

ثم إنه هل التخفيف عزيمة أو رخصة ؟

كل محتمل، ولكن الاحوط الاول، تبعا لظاهر الامر المتعلق بالقيد المقتضي لوجوبه وان احتمل عدمه بتخيل احتمال ورود الامر مورد توهم وجوب ضده.

والمراد بالسلام: ما يخرج به عن الصلاة من إحدى الصيغتين المشهورتين دون: السلام عليك أيها النبي.

خلافا للحلي فينصرف به (2)، ولم أقف على مستنده.

والاقتصار على المتبادر من النصوص مقتض لتعين ما ذكرنا وتحتمه.

والله سبحانه هو العالم بحقائق أحكامه.

(1) بحار الانوار: كتاب الصلاة ب 87 في احكام الشك والسهو ج 88 ص 221.

(2) الكافي في الفقه: في حكم السهو في عدد الركعات ص 148.