پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص269

ولا دليل على الوجوب إن أراده، والاستحباب لا بأس به.

(ولا ذكر فيهما (1) كما عليه الفاضلان في المعتبر (2) والمختلف (3)والمنتهى.

(4).

وقواه جماعة من متأخري فتأخرينا خلافا للاكثر، فأوجبوه (و) عينوا ما (في رواية الحلبي) الصحيحة (أنه سمع أبا عبد الله – عليه السلام – يقول فيهما: بسم الله وبالله، وصلى الله على محمد وال محمد (5)).

وفي بعض النسخ: اللهم صل إلى آخره.

(وسمعته (6) مرة اخرى يقول: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، (7).

وفي بعض النسخ بإضافة الواو قبل السلام.

والكل حسن كما صرح به جمع.

(و)، استضفها الماتن أولا: بأن (الحق رفع منصب الامام عن السهو في العبادة) بل مطلقا، بناء على فهمه منها أنه – عليه السلام – سها فقال ما ذكر فيهما.

وثانيا: باحتمال كون ما قاله على وجه الجواز لا اللزوم.

ويضعف الاول بجواز كون المراد بقوله: ” فيهما ” على وجه الافتاء، لا أنه سها.

والثاني: بأن اللزوم هو المتبادر كما هو الحال في سائر الجمل الاسمية أو الفعلية المنساقة في سياق الطلب.

(1) في المتن المطبوع: (ولا يجب فيهما ذكر).

(2) المعتبر: كتاب الصلاة، ج 2 ص 400.

(3) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ج 1 – 2 ص 143 س 2.

(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج 1 ص 418 س 28.

(5) في المتن المطبوع ” وآله “.

(6) في المتن المطبوع ” وسمعه “.

(7) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 334.