ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص267
ويعضده مصير الاسكافي إليه حكاه عنه جماعة (1) وإن أنكره في الذكرى، لان عبارته المنقولة ظاهرة فيما نقلوه عنه وإن لم تكن فيه صريحة.
هذا وقال بعد الانكار: نعم، هو مذهب أبي حنيفة (2).
وهو أيضا من المعاضدات القوية، إلا أن المنسوب إليه في المعتبر (3 ح) والمنتهى (4) هو الموافقة لاصحابنا.
وكيف كان، فلا ريب في ضعف هذا القول، وأضعف منه القول المحكي في الشرائع: أنهما قبل التسليم مطلقا (5)، لضعف ما دل عليه من الاخبار سندا ومكافأة كالصحيح المتقدم لما تقدم من وجوه شتى، وحمل هذا على التقية أيضا،ولا بأس به، جمعا بين الادلة.
ويجب (عقيبهما تشهد خفيف وتسليم) على الاشهر الاقوى وفي ظاهر المعتبر والمنتهى: أن عليهما إجماعنا (6).
وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة في الاول.
منها الصحيح: واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا (7).
ونحوه المعتبران الواردان فيمن لا يدري كم صلى أنه: يبني على الجزم، ويسجد سجدتي السهو، ويتشهد تشهدا خفيفا (8).
فتأمل.
وبها يقيد ما اطلق
(1) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في السهو والشك ج 1 ص 142 س 21.
(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 229 س 29.
(3) المعتبر: كتاب الصلاة في التوابع ج 2 ص 399.
(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الخلل ج 1 ص 418 س 32.
(5) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في السهو والشك ج 1 ص 119.
(6) المعتبر: كتاب الصلاة في التوابع ج 2 ص 401، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في الخلل ج 1 ص 418 س 10.
(7) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الخلل في الصلاة ذيل الحديث 2 ج 5 ص 334.
(8) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الخلل ح 6 ج 5 ص 328 ووسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الخلل ح 2 ج 5 ص 325.