پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص266

المستفيضة وغيرها من المعتبرة الواردة في نسيان السجدة الواحدة والتشهد قبل تجاوز المحل وبعده، الدالة على عدم الوجوب بنحو من التقريب المتقدم في المستفيضة السابقة.

وتخصيصها بهذه المعتبرة وان أمكن إلا أنه يمكن حمل هذه المعتبرة على التقية، لكونها موافقة لمذهب الشافعي وأبي حنيفة، ومع ذلك قد عرفت معارضتها بمثلها من المعتبرة، وهي أولى بالترجيح، للاصل ومخالفة العامة وموافقة ظواهر تلك الصحاح المستفيضة، ولكن الاحتياط قد عرفته.

وعن الصدوق القول بوجوبهما للشك بين الثلاث والاربع إذا توهم الرابعة (1)، للصحيحين وغيرهما، وفي الدروس أنه نادر (2)، ولعله كذلك.

فينبغي حمل النصوص على الاستحباب، مع ضعف ما عدا الصحيح منها سندا ودلالة، مع إشعاره بوروده تقية.

والصحيح منها لا يعارض النصوص الواردة بالبناء على المظنون خصوصا وعموما من غير إشارة فيها إلى وجوبهما أصلا، مع ورودها في بيان الحاجة، وهي بالترجيح أولى، لاعتضادها بالاصل والشهرة العظيمة بين أصحابنا بحيث كاد ان يكون إجماعا، ولكن فعلهما لعله أحوط وأولى.

(وهما) أي: السجدتان (بعد التسليم) مطلقا (على الاشهر) الاقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا، وفي صريح الناصرية (3) والخلاف (4) والامالي (5): أن عليه إجماعنا، والصحاح به مع ذلك مستفيضة.

وقيل: إن كانتا للنقصان فقبل والا فبعد (6)، للصحيح (7) وحمل على التقية،

(1) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة، باب التوابع ج 2 ص 411.

(2) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في السهو والشك ص 49.

(3) الناصريات (الجوامع الفقهية) كتاب الصلاة م 101 ص 237.

(4) الخلاف: كتاب الصلاة م 195 ج 1 ص 448.

(5) أمالي الصدوق: المجلس (93) ص 513.

(6) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في السهو والشك ج 2 ص 431.

(7) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 242.