ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص265
ونقصانها، أو الشك في زيادة فعل أو نقصانه، وذلك غير المدعى، إلا أن يقال بأولوية المدعى على النصوص (1) انتهى.
لكنه بعيد وإن احتمله.
ويشهد له عدم نفيه الظهور، بل الصراحة.
وعلى هذا فيتقوى القول المزبور لدلالة المعتبرة عليه بالاولوية، مع اعتضادها ببعض المعتبرة: تسجد سجدتي السهو لكل زيادة تدخل عليك أو نقصان (2).
لكن المشهور عدم وجوبهما فيهما، ولعله لقصور سند الرواية الاخيرة بالجهالة، مع معارضتها – كالمعتبرة – بجملة من الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الواردة في نسيان ذكر الركوع والجهر والاخفات والقراءة ونحوها الظاهرة في عدم الوجوب، لدلالتها على صحة الصلاة مع ترك الامور المزبورة من دون إشارة في شئ منها الى وجوب السجدتين مع ورودها في مقام الحاجة.
مع أن في جملة منها صحيحة التصريح ” بلا شئ عليه ” الشاملللسجدة وتخصيصها بما عداها من الاثم أو الاعادة بدلالة هذه المعتبرة وان أمكن، لانها أظهر دلالة.
الا أنه يمكن العكس، فتقيد هذه المعتبرة بما إذا كان المشكوك فيه ركعة، وهذا أرجح، للاصل المعتضد بالشهرة الظاهرة المحكية في كلام جماعة هذا، مع تصريح بعض الصحاح المتقدمة في نسيان السجدة بعدم وجوب السجدتين فيها، ويتم الباقي بعدم القائل بالفرق أصلا.
فالعدم أقوى وإن كان الوجوب أحوط وأولى هنا.
وكذا في الموضع الثاني أيضا، لدلالة جملة من المعتبرة عليه وفيها الصحيح والموثق وغيرهما وان كان العدم هنا أيضا أقوى، لمعارضة الصحيح والموثق بمثلهما المتقدم الدال على عدم الوجوب هنا مفهوما بل منطوقا أيضاه مع أنهما كغيرهما معارضان بالصحاح
(1) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في احكام السهو والشك ص 49.
(2) وسائل الشيعة: ب 32 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 346.