پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص263

وفي الذكرى: احتمال البطلان فيما إذا وقع بين السجدتين لعدم الاكمال، وتجويز الزيادة وهو جار في باقي الصور، ومع الاشكال في الصحة كيف يمكن الحكم بوجوب السجدة فإنه فرعها (1) ؟ !.

ولو سلمناها كما حكي عن الماتن القطع بها لان تجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابت بالاصل من عدم الزيادة، ولان تجويز ها لو أثر لاثر في جميع الصور كان الحكم بوجوب السجدة غير ظاهر الوجه بعد ما عرفت من: اختصاص النصوص الموجبة لها بفرد خاص قد مر، لكن في جملة اخرى منها غير ما قدمنا منها إيجابها للشك في مطلق الزيادة والنقصان فيشمل المقام، إلا أن في الاستناد إليها كلاما يأتي.

(و) هل يجبان في غير ما ذكر ؟ (قيل:) نعم (لكل زيادة ونقصان (2) وللقعود في موضع القيام، والقيام في موضع القعود) والقائل: الصدوق صريحا في الثاني (3) كأبيه (4) والمرتضى (5) والديلمي (6) والحلي (7) والقاضي (8) وابن حمزة (9) والحلبي (10) وابن زهرة (11) مدعيا عليه

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في احكام الشكوك ص 227 س 7.

(2) في المتن المطبوع: (أو النقصان) 1.

(3) من لا يحضره الفقيه: في أحكام السهو والشك ج 1 ص 341.

(4) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة قي السهو ج 2 ص 431.

(5) رسائل الشريف المرتضى (جمل العالم والعمل) كتاب الصلاة في احكام السهو ج 3 ص 37.

(6) المراسم: كتاب الصلاة في السهو والشك ص 90.

(7) السرائر: كتاب الصلاة احكام السهو والشك ج 1 ص 257.

(8) المهذب: كتاب الصلاة باب السهو ج 1 ص 156.

(9) الوسيلة: كتاب الصلاة في احكام السهو ص 102.

(10) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة ص 148.

(11) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في السهو وألشك كل ص 504 س 11.