ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص261
عليه واله – على الركعتين في الرباعية، وتكلمه مع ذي الشمالين انه سجد سجدتين لمكان الكلام (1).
وظاهره كرنهما للكلام دون السلام، ولكنهما من باب واحد كما صرح به من الاصحاب غير واحد، مستدلين به على وجوبهما في الثالث، وللمعتبرين فيه.
أحدهما الصحيح: عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها، ثم ذكر أن لم يركع، قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتين (2).
والثاني الموثق: عن رجل صلى ثلاث ركعات وظن أنها أربع، فسلم ثم ذكر أنها ثلاث، قال: يبني على صلاته، ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم، ويسجد سجدتي السهو (3).
وهو أظهر دلالة من الاول، للصحاح المستفيضة في الثاني.
خلافا لظاهر الصدوقين في الجميع، ومال إليه بعض من تأخر فيما عدا الثاني، للصحاح المستفيضة وغيرها: لا شئ عليه.
وحمل الاخبار السابقة على الاستحباب، جمعا.
وهو ضعيف جدا، لفقد التكافؤ بينهما، لقوة تلك بالشهرة العظيمة، بل الاجماع حقيقة كما عرفت حكايته، ويعضده موافقة الصدوق الاول للاكثر في موضع آخر.
وأما عدم ذكر العماني – ككثير من القدماء – الثالث فغير ظاهر في المخالفة للاكثر بعد ذكرهم الكلام من جملة ما يوجبهما لما قدمناه، مع أن الجمع بينهما كما يمكن بذلك كذا يمكن بتخصيص الشئ المنفي في هذه المستفيضة بالاثم والاعادة.
والترجيح لا بدله من دليل، وليس سوى الاصل الغير المعارضلما دل على ترجيح التخصيص على المجاز حيثما تعارضا، فالجمع الثاني أقوى.
وللمفيد والخلاف والديلمي والحلبي في الثاني فلم يذكر وهما فيه، بل ظاهر
(1) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 16 ج 5 ص 311.
(2) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8 ج 5 ص 309.
(3) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 14 ج 5 ص 310.