ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص260
المدارك (1)، تبعا لظاهر الخلاف (2) وصريح المنتهى (3)، وظاهرهما، الاول عدم خلاف فيه بيننا.
خلافا للروض، فجعل النافلة هنا كالفريضة (4).
وهل المراد بالبناء على الاكثر: البناء عليه مطلقا حتى لو استلزم فساد النافلة كما يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها أو إذا لم يستلزم فسادها والا فالبناء على الاقل يكون متعينا ؟ وجهان، أحوطهما الثاني إن لم ندع ظهوره من إطلاق النص والفتاوى، والا فهو أظهرهها سيما على القول بحرمة إفساد النافلة اختيارا.
(و) اعلم: أنه (يجب سجدتا (5) السهو) زيادة على ما مر (على من تكلم ناسيا) أو ظانا لخروجه من الصلاة (ومن شك بين الاربع والخمس) وهو جالس (ومن سلم قبل إكمال الركعات) على الاظهر الا شهر، بل في الغنية: الاجماع على الجميع (6)، وفي المنتهى وغيره: الاتفاق على الاخير والاول (7).
وحكي عن ظاهر الماتن أيضا في الثالث، للصحيح في الاول: عن الرجل يتكتم ناسيا في الصلاة يقول: اقيموا صفوفكم، قال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين الخبر (8).
ونحوه صحيح آخر وارد في الشك بين الثنتين والاربع، وفيه: وان تكلم فليسجد سجدتي السهو (9).
وفي ثالث وارد في تسليم النبي – صلى الله
(1) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في الخلل الوقع في الصلاة ج 4 ص 274.
(2) الخلاف: كتاب الصلاة م 210 ج 1 ص 465.
(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الخلل ج 1 ص 412 س 12.
(4) روض الجنان: كتاب الصلاة في السهو والشك ص 353 س 22.
(5) في المتن المطبوع ” تجب سجدة “.
(6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في السهو والشك ص 504 س 10.
(7) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الخلل ج 1 ص 417 س 31، والخلاف: كتاب الصلاة م 202 ج 1 ص 459.
(8) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 313.
(9) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الخلل الوقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 323.