ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص258
عليه شئ (1).
وفي الثاني: عن رجل سها خلف إمام بعدما افتتح الصلاة ولم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم، فقال: قد جازت صلاته، وليس عليه إذا سها خلف الامام سجدتا السهو، لان الامام ضامن لصلاة من خلفه (2).
ولا دلالة للاول على المطلوب، للقول بالموجب كما سهيظهر.
والثاني معارض بأجود منه سندا كالصحيح: عن الرجل يتكتم في الصلاة، يقول: أقيموا صفوفكم، قال: تتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو (3).
والظاهر كون الرجل مأمومأ.
وأظهر منه الخبر: أسهو في الصلاة وأنا خلف الامام، فقال: إذا سلمت فاسجد سجدتي السهو (4).
ومع ذلك محتمل للحمل على التقية لموافقته لمذهب اكثر العامة بل عامتهم إلا مكحولا كما صرح به جماعة (5).
مع أن التعليل فيه بضمان الامام صلاة من خلفه معارض بجملة من الروايات بانه لا يضمنها: إما مطلقا كما في الصحيح وغيره، أوما عدا القراءة منها كما في غيرهما، وللمبسوط فأوجب عليه متابعة الامام فيهما وإن لم يعرض له السبب (6)، وفاقا للجمهور، لما دل على وجوب المتابعة.
ويضعف بمنع وجوبها إلا في نفس الصلاة، وسجدة السهو خارجة عنها.
نعم، في الموثق: عن الرجل يدخل مع الامام وقد سبقه الامام بركعة أو
(1) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الخلل الواقع في لصلاة ح 4 ج 5 ص 339.
(2) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 ج 5 ص 339، باختلاف يسير في اللفظ.
(3) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 313.
(4) وسائل الشيعة: ب 24 من ابواب الخلل الوقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 339.
(5) راجع المعتبر: كتاب الصلاة في التوابع ج 2 ص 394.
(6) المبسوط: كتاب الصلاة في احكام الشك ج 1 ص 124.