پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص257

مهنم وإن اتحد، وباقي المأمومين الى الامام (1).

وفيه نظر، بل ظاهر المرسل المتقدم اعتبار اتفاق المأمومين سيما على النسخة المبدل فيها الايقان بالا تفاق، ولا يضر الارسال بعد الانجبار بالاصل وعمل الاصحاب، وهو ظاهر الماتن هنا وفي الشرائع (2) وغيره من الاصحاب وصريح بعضهم ولعله الاقرى.

ولا ينافيه إطلاق ما عدا المرسل من الاخبار بانه: لاسهو على الامام، لعدم انصرافه بحكم التبادر الى نحو المقام.

ولو حصل الظن بقول الذاكر منهم اتجه اعتباره لذلك في موضع يسوغ فيه التعويل على الظن.

كلما عرض لاحدهما ما يوجب سجدتي السهو كان له حكم نفسه، ولا يلزم الآخر متابعته فيهما على الاشهر بين المتأخرين، والاقوى للاصول والعمومات، وخصوص ما سيأتي من الروايات.

خلافا للمرتضى والخلاف فنفياهما عن المأموم مطلقا وان عرض له السبب وادعى الثاني عليه الاجماع (3).

واستدل له تارة بمامر من الاخبار بأنه: (ليس على من خلف الامام سهو وهي محمولة على الشك في العدد كما فهمه الاصحاب، ويشهد له السياق بقرينة قولهم عليهم السلام: ” وليس على الامام سهو ” مع أنه مقطوع الارادة من لفظ السهو فيها، فيمتنع إرادة السهو بالمعنى المعروف منها لما مضى مرارا، إلآ أن يوجه بما مضى أيضا.

واخرى بالموثقين في أحدهما: عن الرجل ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع، أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا، فقال: ليس

(1) والقائل هو الشهيد الثاني في روض الجنان: كتاب الصلاة في السهو والشك ص 343 س 3، ومسالك الافهام: كتاب الصلاة في الشك ج 1 ص 42 س 28.

(2) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في السهو والشك ج 1 ص 118.

(3) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصلاة في أحكام السهو ج 3 ص 41، والخلاف: كتاب الصلاة م 206 ج 1 ص 463.