ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص256
وحظ الامام على من خلفه الاوهام معناه: أنه يترك وهمه ويرجع إلى يقين الامام، وإذا ثبت الحكم في هذا الفرد ثبث في العكس، لعدم تعقل الفرق مع عدم ظهور قائل به، بل ولا بالفرق بين رجوع الظان الى المتيقن مطلقا،والشاك الى الظان كذلك، لكن الحكم في هذا مشكل إن لم يبلغ حد الاجماع.
وما قيل في توجيهه من: أن الظن في باب الشك بمنزلة اليقين (1) فضيعف، لمنع المنزلة بالنسبة الى غير الظان، كيف لا وهو أول الكلام وتسليمها بالنسبة إليه لا يجدي نفعا.
فعدم الرجوع أقوى إن لم يفد ظنا، والا فالرجوع متعين كما يتعين على الظان الرجوع إلى المتيقن إذا أفاد ظنا أقوى مطلقا وإن قلنا بالمنع فيه أيضا مع عدم إفادة الرجوع الظن الاقوى، لكنه خروج عن محل البحث، وهو: رجوع كل منهما الى الآخر مع حفظه مطلقا ولو لم يفده ظنا كما يقتضيه إطلاق النصوص والفتاوى.
وعليه، فلا يشترط عدالة المأموم ولا تعدده فيرجع إليه الامام ولو كان واحدا فاسقا، ولا يتعدى إلى غيره وان كان عدلا.
نعم، لو أفاده الظن رجع إليه بذلك لالكونه مخبرا، ولو اشتركا في الشك واتحد محله لزمهما حكمه، كما أنهما لو اتفقا على الظن واختلف المحل تعين الانفراد، وإن اختلف رجعا الى ما اتفقا عليه وتركا ما انفرد كل به، وان لم يجمعهما رابطة تعين الانفراد ولزم كلا منهما حكم شك نفسه، ولو تعدد المأمومون واختلفوا مع الامام فالحكم كالاول في رجوع الجميع الى الرابطة والانفراد بدونها.
قيل: يرجع الامام إلى الذاكر
(1) والقائل هو المفاضل السبزواري في ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في الشك وألسهو ص 369 س 34.