ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص255
بعض (1)، وذكر جمع انه مقطوع به بين الاصحاب، مؤدنين بدعوى الاجماع عليه (2)، وهو حجة اخرى بعد الصحيحة، مضافا الى المعتبرة الاخر منها الصحيح: عن رجل يصلي خلف الامام لا يدري كم صلى هل عليه سهو ؟ قال: لا (3).
والمرسل: ليس على الامام سهو (أذا حفظ عليه من خلفه) سهوه بإيقان أو اتفاق منهم (4) على اختلاف النسخ.
وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام.
وما فيه من اشتراط حفظ كل منهما على الآخر في نفي حكم الشك مقطوع به بينهم، ولاريب فيه، لان الحكم برجوع كل منهما الى الآخر على التعيين مع التساوي في الشك ترجيح من غير مرتجح، وبه يقيد إطلاق باقي الاخبار.
والمتبادر من الحفظ وعدم السهو المشترط هو الحفظ بعنوان القطع كما يدل عليه لفظ الايقان في بعض النسخ، فالحكم برجوع الشاك منهما الى الظان مشكل، وكذا الظان الى المتيقن وإن صرح بهما جماعة لعموم مادل على تعبد المصلي بظنه.
والتخصيص يحتاج الى دليل، وليس إلا أن يقال: إن إلسهو بمعنى الشك المنفي حكمه عن كل من الامام أو المأموم في التفاوى والنصوص يشمل الظن لاعميته لغة منه ومن الشك بالمعنى المعروف، فنفيه بعنوان العموم يقتضي دخولهما فيه، مع أن في الخبر: الامام يحفظ أوهام من خلفه (5) ويدخل في الاوهام الظن، لاطلاقه عليه في الشرع.
(1) مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة خ 204 في الشك في صلاة الجماعة ج 1 ص 179.
(2) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة ج 4 ص 269، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة ص 369 ص 27.
(3) وسائل الشيعة: ب 24 من ابواب الخلل الوقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 338.
(4) وسائل الشيعة: ب 24 من ابواب الخلل الوقع الصلاة ح 8 ج 5 ص 340.
(5) وسائل الشيعة: ب 24 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 338.