پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص254

والاعتياد لغة يحصل بالمرلين كما صرح به في الحيض، لكن في حصوله بهما عرفا تأمل وبعد، إلا أن يدفع بملاحظة الصحيحة، والرضوي الوارد في الشك في الاوليين: أنه يعيد مطلقأ، ويبني على المظنون لو شك ثانيا، وقد مر فتوى والد الصدوق به، لكنه كما عرفت شاذ.

فالمصير إليه مشكل، وكذا الى الصحيح، لعدم وضوح القائل به كما صرح به جمع، مع ظهور الفتاوى فيانحصار المقتضي، لعدم الالتفات الى الشك في امور محصورة ليس ما في الصحيح شيئأ منها بلاشبهة وإن جعل في الذكرى وغيره من الشك الكثير، لضعفه بأن الحكم بعدم الاعادة لا يستلزم الكثرة، وبه صرح جماعة.

وربما يوجه بوروده مورد الغالب وهو كثير الشك، لانه الذي يحصل له الشك بعد الاعادة – أيضا – غالبا دون غيره، فنفي الاعادة على الاعادة إنما هو للكثرة.

وفيه نظر، لجريانه في نفي السهو على من سها في سهو الذي تضمنه الصحيح أيضا.

وحمله على الغالب يخرجه من صلاحيته للاستدلال به على نفي السهو في السهو من حيث هو سهو في سهو وإن لم يكن هناك كثرة كما هو الفرض في البحث السابق، وهو خلاف طريقة المستدلين به لذلك حتى الموجه، مع أن دعوى الغلبة لا يخلو عن مناقشة.

هذا، ولا يبعد العمل بما في الصحيحة، لحجيتها، وظهور دلالتها، واعتضادها بغيرها، وعدم القطع بشذوذها وإن لم يظهر قائل صريح بها.

فإن ذلمك لا يستلزم الاجماع على خلافها، ولكن الاحتياط بالاعادة الى أن يحصل مزيل حكم الشك أولى.

(و) اعلم: أن ما تضمنته الصحيحة: من أنه (لا) سهو (على المأموم، ولا على الامام) بمعنى: الشك لا خلاف فيه يعرف، وبه صرح