پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص252

من الموجب بالفتح.

فالصور ثمان، وظاهر جملة من المتأخرين إمكان إرادتها من النص أجمع.

وهو مشكل، لمخالفته لمقتضى الاصل في جملة منها، والخروج عنه بمثل هذا النص المجمل مشكل.

هذا مع ظهور سياق النص والعبارة كغيرها في كون المراد من السهو في المقامين هو المعنى الثاني، وربما يظهر من الفاضل وغيره عدم الخلاف فيه، وأن مورده إنما هو كون المراد من السهو الثاني هو: الشك نفسه، أو موجبه بالفتح.

قال في المنتهى: ومعنى قول الفقهاء: لاسهو في السهو أي: لاحكم للسهوفي الاحتياط الذي يوجبه الشك كمن شك بين الاثنين والاربع، فإنه يصلي ركعتين احتياطا، فلوسها فيهما ولم يدر صلى واحدة أو اثنتين لم يلتفت الى ذلك.

وقيل: معناه أن من سها فلم يدرسها أم لا لم يعتد به، ولا يجب عليه شئ، والاول أقرب (1).

وأظهر منه كلام التنقيح، فإنه قال بعد نقل العبارة: وله تفسيران الاول: أن يشك فيما يوجبه الشك كالاحتياط وسجود السهو.

الثاني: أن يشك هل شك أم لا – قال -: وكلاهما لاحكم له.

ويبني في الاول على الاكثر لانه فرضه (2).

ونقلهما في أمثال ذلك حجة.

وعليه فلا يمكن إرادة السهو بالمعنى المعروف مطلقا لما مضى.

وعليه، فيندفع اكثر وجوه الاجمال، ويبقى من حيث الاختلاف بين التفسيرين، ولا ريب في مطابقة الثاني لمقتضى الاصل، فلا يحتاج الى النص وان أكده على تقدير وضوح دلالته على ما يطابقه، وانها المحتاج إليه أنما هو الاول، لمخالفته الاصل الدال على لزوم تحصيل المأمور به على وجهه، ولا يتم

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الخلل، ج 1 ص 411 س 21.

(2) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في التوابع ج 1 ص 262.