ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص248
على جواز إبطال النافلة اختيارا أم لا، وقد مر الكلام فيه مستوفى.
(و) اعلم: أنه (لاسهو) ولا حكم له (على من كثر سهوه) بلا خلاف أجده، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة.
ففي الصحيح وغيره: إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك، وزيد في الاول: فإنه يوشك أن يدعك الشيطان (1).
وهل المراد بالسهو فيهما وفي غيرهما من الفتاوى: خصوص الشك كما عن صريح المعتبر (2) وظاهر الفاضل فالتذكرة والنهاية والمنتهى (3)، أو ما يعمه والسهو بالمعنى المقابل له كما في صريح الروضة والروض (4) وعن ظاهر جماعة ؟ وجهان، بل قولان: من عموم مادل على لزوم الاتيان بمتعلق السهو وموجبه، جمع سلامته عن معارضة هذه النصوص، لاختصاص جملة منها بالشك والا تفاق على إرادته من لفظ السهو فيما عداها، وإرادة معناه الحقيقي منه أيضا توجب استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي، وهو أمر مرغوب عنه عند المحققين، وارتكاب عموم المجاز حسن مع قيام القرينة عليه بالخصوص ولم نجدها.
والاتفاق على إرادة الشك أعم من إرادته، لاحتمال كونه قرينة علىارادة الشك بالخصوص.
وبالجملة: الاتفاق على ارادة الشك في الجملة: إما أنها على الخصوص، أو من حيث العموم فأمر غير معلوم، واحتماله لا يوجب الخروج عن العموم
(1) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 و 3 ج 5 ص 329.
(2) المعتبر: كتاب الصلاة في التوابع ج 2 ص 393.
(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في احكام السهو ج 1 ص 136 س 41، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في السهو والشك ج 1 ص 533، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في الخلل ج 1 ص 411 س 10.
(4) الروضة البهية: كتاب الصلاة في أحكام السهو ج 1 ص 722، وروض الجنان: كتاب الصلاة في السهو والشك ص 343 س 25.