ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص247
فلا يبطل بتخلله لوجوه اعتبارية مرجعها الى إنكار عموم البدلية، ومنع اقتضائها مساواة البدل للمبدل منه في جميع الاحكام التي منها: بطلان الصلاة بتخلل المنافي بينها، وهو ضعيف كما برهن في محله مستقصى.
ولو سلم فإيجاب سجدتي السهو – لما مر – قرينة على إرادته هنا، وكذا الكلام في تخلله بين الصلاة والاجزاء المنسية، بل الحكم بالبطلان به هنا أولى، للقطع بجزئيتها، وخروجها كالاحتياط عن محض الجزئية في بعض الموارد الاجماعية للضرورة لا يقتضي الخروج عنها بالكلية.
هذا ولا ينبغي ترك الاحتياط في نحو المسألة، ويحصل بإتيان المبدل بعد تخلل الحدث، ثم إعادة الصلاة من رأس.
واعلم: أن ظاهر إطلاق النص والفتوى يقتضي
وإن تذكر كونه متمما لها، بل به صرح الموثق: وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت (1).
وعمومه كإطلاق البواقي يقتضي عدم الفرق في ذلك بين جميع الصور حتى الرابعة، خلافا للشهيد في الذكرى، فاستشكل الحكم في هذه الصورة، إلا أنه بعد ذلك قوى الصحة.
قال: لان امتثال الامر يقتضي الاجزاء والاعادة خلاف الاصل، ولانه لو اعتبر المطابقة لم يتم لنا احتياط بذكر فاعله الاحتياج إليه، لحصول التكبير الزائد المنوي به الافتتاح (2) انتهى.
وهو حسن، ولو ذكر في أثناء الاحتياط الاحتياج إليه ففي الاجزاء مطلقا أو الاعادة كذلك أو التفصيل بين ما طابق فالاول، وإلا فالثاني أوجه.
ولعل أوجهها الاول لاقتضاء امتثال الامر الاجزاء.
وجعله في الروضة والسابق ظاهر الفتوى (3) مشعرا بكونهما إجماعيا، ولكن الاحوط الاتمام ثم الاعادة.
ولو ذكر عدم الاحتياج إليه ففي جواز نقضه أو العدم وجهان مبنيان
(1) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 318.
(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الاحتياط: ص 227 س 29.
(3) الروضة البهية: كتاب الصلاة في أحكام الشكوك ج 1 ص 714.