ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص246
جدا.
وما تضمن الامر ببعضها مطلاقا من النصوص مقيدة بذلك جمعا.
ومن هنا يظهر وجوب اعتبار النية فيها والاحرام والتشهد والتسليم، بل جميع واجبات الصلاة عدا القيام، إلا حيث يجب، لانها صلاة منفردة، مضافا إلى ورود الامر بجملة منها في جملة منها.
وهل يتعين فيها قراءة الفاتحة خاصة أم لا، بل يتخير بينها وبين التسبيح ؟ الاكثر على الاول، وهو الاظهر، للامر بها في نصوصها، مع تضمن جملة منها كما عرفت احتمال وقوعها نافلة، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب.
خلافا للمفيد والحلي فالثاني للبدلية المستفادة من هذه (1)، مضافة إلى الموثقة العامة.
وضعفه ظاهر مما عرفته.
ظاهر الاكثر نعم، بل جعله في الذكرى ظاهر النصوص والفتاوى، معربا عن الاجماع (2).
وعليه فتبطل بتخلله كما عن المفيد (3)، وعليه الفاضل في المختلف، والشهيد في الذكرى، مستدلين عليه بما يرجع حاصله الى أن شرعيته ليكون استدراكا للفائت من الصلاة، فهو على تقدير وجوبه جزء من الصلاة، فيكون واقعا في الصلاة فيبطلها، حتى ورد سجود سجدتي السهو للكلام قبله ناسيا، وللامر به فورا في الصحيح وتخلل الحدث يوجب الاخلال به، وهو يوجب بقاء التكليف بحاله، ولا يخرج عنه إلا بإعادة الصلاة (4).
خلافا للحلي (5) وجماعة من المتأخرين،
(1) المقنعة: كتاب الصلاة ب 11 أحكام السهو في الصلاة ص 146، والسرائر: كتاب لصلاة باباحكام السهو والشك ج 1 ص 254.
(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صور الشكوك ص 227 س 21.
(3) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في السهو والشك ج 1 ص 139 س 16.
(4) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في السهو والشك ج 1 ص 139 س 16، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صور الشكوك ص 227 س 21.
(5) السرائر: كتاب الصلاة في أحكام السهو والشك ج 1 ص 256.