پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص242

الموثقة وغيرها.

ويرده مضافا إلى ما مر خصوص ما سيأتي من النصوص بالاول أيضا في الصورة الثانية.

فكذا في هذه الصورة لعدم القول بالفرق بينهما منهما، بل ولا من أحد من الطائفة كما عرفته، وعكس العماني والجعفي، فعينا الاول مطلقا (1)، لظاهر الصحاح الآتية الامرة به في الثانية، فكذا في هذه الصورة لما عرفته.

ويرده مضافا إلى ما مر خصوص ما سيأتي من المرسل المنجبر بالعمل المصرح بالتخيير بين الامرين.

هذا، والقول الاول أحوط هنا كالثاني فيما يأتي، عملا في كل منهما بظواهر الاخبار، ولو لا الاجماعات المنقولة والرواية المرسلة المنجبرة بالشهرة وشبهة عدم القول بالفرق بين الصورتين لكان الاحتياط بكل منهما متعينا، لكن بعدها لا تأمل في التخيير ولا شبهة.

(و) يفعل (في الثاني) منهما كذلك فيبني على الاكثر ويتم، ثم يحتاط بمامر لما مر، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة هنا، وفيها الصحاح وغيرها.

ففي الصحيح: إذا كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم، ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب (2) الخبر.

وظاهره كغيره وإن أفاد وجوب الجلوس في الاحتياط لكنه محمول على التخيير، جمعا بينها وبين ما مر، ومنه صريح المرسل: اذأ اعتدل الوهم في الثلاث والاربع فهو بالخيار، إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس الخبر (3).

والضعف بالارسال وغيره منجبر بما مر.

وأما الصحيح الآمر بالبناء على الاقل فيجاب عنه بمامر، مع شذوذ

(1) كما في ذكرى الشيعة: كتاب أ لصلاة في احكام الشكوك ص 227 س 1.

(2) وسائل الشيعة: ب 10 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 ج 5 ص 321.

(3) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 320.