پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص240

قال: يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهد وقام فصلى ركعة بفاتحة القرآن (1).

فتد بر.

ووجه اليقين حينئذ ما أشار إليه جمع، ومنهم: المرتضى – رحمه الله – في الانتصار حيث قال في توجيه مذهب الاصحاب زيادة على الاجماع: ولان الاحتياط أيضا فيه، لانه إذا بنى على النقصان لم يأمن أن يكون قد صلى على الحقيقة الازيد، فيكون ما أتى به زيادة في صلاته.

ثم قال: فإذا قيل: وإذا بنى على الاكثر كان كما تقولون لا يأمن أن يكون إنما فعل الاقل فلا ينفع ما فعله من الجبران، لانه منفصل من الصلاة وبعد التسليم قلنا: ما ذهبنا إليه أحوط على كل حال، لان الاشفاق من الزيادة في الصلاة لا تجري مجرى الاشفاق من تقديم السلام في غير موضعه (2).

وقريب منه كلام الفاضلين في المعتبر (3) والمنتهى (4).

وكلامهما كغيرهما كالصريح بل صريح في أن البناء على اليقين إنما يحصل بالبناء على الاكثرلا الاقل.

ومن هنا ينقدح فساد نسبة جماعة القول بالبناء على الاقل الى المرتضى – رحمه الله – في الناصرية لقوله فيها: إن من شك في الاخيرتين يبني على اليقين قائلا: إن هذا مذهبنا وهو الصحيح عندنا، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (5).

وفي قوله هذا إشارة اخرى الى ما ذكرنا أيضا، كما لا يخفى.

فتأمل.

وأما غيرهما: فهو وان تضمن لفظ البناء على النقص لكنه مطلق بالنسبة إلى وقت البناء، فيحتمل كونه بعد السلام والخروج عن الصلاة كما وجه به

(1) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 319.

(2) الانتصار: في السهو والشك ص 49.

(3) المعتبر: كتاب الصلاة في الخلل ج 2 ص 386.

(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الخلل ج 1 ص 415 س 33.

(5) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في الخلل 102 ص 237.