ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص239
أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال: إنما ذلك في الثلاث والاربع (1)، فشاذ منقول على خلافه الاجماع عن الفاضلين (2)، وإن حكي الفتوى بمضمونه عن المقنع والفقيه (3) محمول على محامل، أقربها الحمل على وقوع الشك قبل إكمال السجدتين كما يفهم من الصحيحة الاولى المفصلة بين الصورتين كالاصحاب فيما نقله عنهم جماعة، معللين بوجوب المحافظة على ما سبق، من اعتبار سلامة الاوليين.
ومقتضى الرواية اعتبار رفع الرأس عن السجدة.
خلافا لبعضهم، فاكتني بكمالها ولو لم يرفع الرأس منها (4).
وهو ضعيف.
وأضعف منه الاكتفاء بالركوع كما حكي في السألة قولا (5)، ولا يختص هذا الحكم بما نحن فيه، بل يجري فيكل موضع تعلق فيه الشك بالاثنتين لما مر.
وأما النصوص المتضمنة للبناء على الاقل مطلقا فغير مكافئة لما مر من الادلة من وجوه عديدة وان تضمنت الصحيح والموثق وغيرهما، سيما مع قوة احتمال ورودها مورد التقية كما صرح به جماعة (6)، مع عدم صراحتها في الدلالة.
فإن غاية ما تضمنه الاولى هو البناء على اليقين، وهو كما يحتمل البناء على الاقل كذا يحتمل البناء على الاكثر، بل لعل هذا أظهر كما يستفاد من الخبر المروي عن قرب الاسناد، وفيه: رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة،
(1) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 320.
(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في ما يوجب الاحتياط ج 1 ص 139 س 41، وأما المحقق فلم نعثر على اجماعه في كتبه المتوفرة لدينا وحكاه عنه في ذخيرة المعاد: ص 376 س 31.
(3) والناقل هو صاحب المدارك: كتاب الصلاة في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 256.
(4) وهو الشهيد في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الشكوك ص 227 ص 15.
(5) والحاكي هو العلامة في مختلف الشيعة: ج 2 ص 360، وذكرى الشيعة: ص 227 س 15.
(6) منهم صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في الشكوك ج 9 ص 236.