ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص238
بركعة (1) قائمأ).
أما وجوب البناء على الاكثر هنا بل في جميع الصور فهو مذهب الاكثر، بل عليه الاجماع في صريح الانتصار (2) والخلاف (3) وظاهر السرائر (4) وغيره، وعن أمالي الصدوق: أنه جعله من دين الامامية الذي يجب الاقرار به (5).
وهو الحجة، مضافا الى الموثقة العامة لجميع الصور كالاجماعات المنقولة وفيها: أجمع لك السهو في كلمتين (متى ما شككت فخذ بالاكثر)، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقصت (6).
وقصور السند مجبور بالعمل، والموافقة للصحاح الستفيضة وغيرها في باقي الصور، وخصوص الصحيح في هذه الصورة وفيه: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال: إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة، ثم صلى الاخرى ولا شئ عليه ويسلم (7).
والانصاف عدم وضوح دلالته بحيث يصلح للحجية وإن أمكن تصحيحها بنوع مما ذكرته في الشرح مشروحا، لكنه غير خال عن شوب المناقشة، ولا حاجة لنا إليه بعد قيام الحجة مما قدمنا إليه الاشارة، مضافا الى ما يحكى عن العماني من تواتر الاخبار في المسألة (8).
وأما الصحيح: عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: يعيد، قلت:
(1) في المتن المطبوع: (ركعة).
(2) الانتصار: في السهو والشك ص 49.
(3) الخلاف: كتاب الصلاة م 192 ج 1 ص 445 و 446.
(4) السرائر: كتاب الصلاة في أحكام السهو والشك ج 1 ص 250.
(5) أمالي الصدوق: المجلس 93 ص 513.
(6) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 317.
(7) وسائل الشيعة: ب 9 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 319.
(8) كما في روض الجنان: كتاب الصلاة في السهو والشك ص 351 س 17.