پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص237

عدا من مرمن: أن مع العمل بالظن لا شئ عليه كما هو مقتضى جملة من النصوص الواردة في البناء، لخلوها عن ذلك كله مع ورودها في مقام البيان.

ويمكن حملها على الاستحباب.

واعلم: أن على المشهور من جواز الاعتماد على الظن في أعداد الركعات حتى، ما عدا الاخيرتين لا إشكال في جواز الاعتماد عليه في الافعال مطلقا أيضا، لما قدمناه من الفحوى.

وأما على غيره فكذلك أيضا في الافعال من الاخيرتين لذلك، وفيها من غيرهما إشكال إن حملنا الشك فيها الوارد حكه في النصوص على المعنى اللغوي الشامل للظن.

وربما يومئ إليه سياقها من حيث تضمنها تفريع (لا يدري) عليه.

وإن حملناه على المعنى العرفي المتقدم المختص بمتساوي الطرفين فلا (اشكال أصلا.

قيل: وظاهر الاصحاب الاطلاق على هذا (1).

ويمكن دفع الاشكال بمنع إرادة المعنى الاول لما عرفت من جواز الاكتفاءبالظن في الركعتين الاخيرتين مطلقا، حتى أفعالهما المستلزم ذلك، لظهور الشك في تلك النصوص في المعنى العرفي بالنسبة اليهما، فكذا بالنسبة الى غيرهما، لعدم جواز استعمال اللفظ الواحد في الاستعمال الواحد في معنيين متخالفين.

فتأمل جدا (وإن تساوى الاحتمالان فصوره) المشهورة الغالبة (أربع: أن يشك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والاربع، أو بين الاثنين والاربع، أو بين الاثنين والثلاث والاربع).

(ففي) القسم (الاول (2)) من هذه الصور (يبني (3) على الاكثر ويتم) الصلاة (ثم) بعد الاتمام (يحتاط بركعتين) حال كونه فيهما (جالسا، أو

(1) والقائل هو راجع الكفاية: كتاب الصلاة في احكام الشك ص 25 س 16.

(2) في المطبوع من الشرح: (الاولى) وما أثبتناه كما في جميع النسخ الخطية والمتن المطبوع.

(3) في المتن المطبوع: (بنى).