پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص236

صلاتك، وإن شككت مرة اخرى فيهما وكان اكثر وهمك ألى الثانية فابن عليها، واجعلها ثانية، فإذا سلمت صليت ركعتين من قعود بام الكتاب، وإن ذهب وهمك ألى الأولى جعلتها الاولى، وتشهدت في كل ركعة، فإن استيقنت بعد ما سلمت أن التي بنيت عليها واحدة كانت ثانية وزدت في صلاتك ركعة لم يكن عليك شئ، لان التشهد حائل بين الرابعة والخامسة، وان اعتدل وهمك فأنت بالخيار: إن شئت صليت ركعتين من قيام، وإلا ركعتين وأنت جالس (1).

وهو شاذ، ومع ذلك موافق للمحكي في المنتهى عن أبي حنيفة ونحوه في الشذوذ قوله: الاخر في الشك بين الثنتين والثلاث أنه يبني على الثلاث إذا ظنها، ويتم ويصلي صلاة الاحتياط ركعة قائما، ويسجد سجدتي السهو (2).

وليس في الموثق -: في الشك بين الثلاث والاربع إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه، ثم يصلي ركعتين، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب – (3) دلالة عليه بوجه وان ظن مع شذوذه أيضا كالصحيح الوارد في مورده: وان كان أكثر وهمه الى الاربع تشهد وسالم، ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد، ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم (4).

ونحوه آخر (5) لكن من غير ذكر لصلاة الاحتياط.

وبالجملة: هذه النصوص كالخبر الدال على وجوب سجدتي السهو، حيث يذهب وهمه الى التمام لم ار عاملا بها، مع مخالفتها لما ظاهرهم الاتفاق عليه،

(1) فقه الرضا (ع): ب 7 في الصلوات المفروضة ص 117.

(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الخلل ج 1 ص 410 س 7.

(3) وسائل الشيعة: ب 10 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 ج 5 ص 322.

(4) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 321.

(5) وسائل الشيعة: ب 10 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 ج 5 من 321.