ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص235
في الاصول.
وربما يعضد إرادتهما منه ذلك تعليل المبسوط الحكم في الاخيرتين عند غلبة الظن بما ينسحب في الجميع، وكذا الفاضل في المنتهى، لاستدلاله عليه بما مر من النبوي، وهو كما مر عام، مع أنه أجاب عمن أوجب اليقين فيهما أيضا، مستدلا بالنبوي الاخر: إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبن على اليقين بأنه غير متناول لصورة النزاع، إذ البحث في الظن بوقوع أحد الطرفين، والحديث يتناول الشك، وهو كالصريح، بل صريح في أن الشك عنده حقيقة فيما ذكرنا، لكنه ذكر في مسألة الشك في الاوليين ما يعرب عن إرادته منه ما هو حقيقة فيه عند أهل اللغة، وهو ما قابل اليقين وشمل الظن كما صرح به جماعة.
ويستفاد من كثير من أخبار تلك المسألة لتعبيرهم عن الموضوع فيها بإذا لم يدر ركعة صلى أم ثنتين، أو إذا لم يحفظهما ونحوهما، وهي تشمل صورة الظن أيضا.
وتعليل الشيخ – رحمه الله – في المبسوط بما يعم لا يستلزم تلك الارادة فيما عداه، سيما المقنعة، بل ربما يحصل التردد في الاستلزام فيه أيضا، إذ التعليل بالاعم شائع، سيما في الشرعيات.
فتأمل جدا.
وأما الحلي: فإنه وإن ذكرما يومئ إلى موافقة الاصحاب لكن عبارته المستظهر منها المخالفة لهم أظهر دلالة عليها من ذلك على الموافقة.
هذا، وعبارة الماتن ظاهرة فيها بلا شبهة، لعدم ذكره نحو ما في المبسوط والمنتهى، بل عبر عن الشك في الاوليين بلم يحصلهما العام لما إذا ظن فيهما أم لا.
وعليه فيوفى الخلاف في المسألة.
ولا ينبغي ترك الاحتياط فيها البتة بالبناء على الظن والاتمام ثم الاعادة مطلقأ ولو حصل له فيها نحو الحالة الاولى خلافا لوالد الصدوق فيبنى على الظن هنا، لا أولا، كما في الرضوي: وإن شككت في الركعة الاولى والثانية فأعد