پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص234

والخلاف (1) حيث ذكرا أن الشك في عدد الصبح والمغرب وعدد الركعات بحيث لا يدري كم صلى يوجب الاعادة من غير تفصيل بين صورة الظن وغيرها.

ثم ذكرا أحكام الشك المتعلق بالاخيرة مفصلين بينهما، وكذا الفاضل في المنتهى (2)، والماتن هنا.

ومنه يظهر ما في نسبة الشهيد في الذكرى (3) قول الاكثر إلى الاصحاب، عدا الحلي مشعرا بدعوى الاجماع عليه.

والنبوي مع ضعف سنده لا عموم فيه كمفهوم الصحيح الماضي عند جمع.

لكنه ضعيف كالقدح بالضعف في النبوي، لانجباره سندا بالشهرة ودلالة بها أيضا.

وربما يرجع به الاطلاق الى العموم العرفي مما قرر في محله.

لكنهما معارضان بالنصوص الدالة على اعتبار اليقين فيما عدا الاخيرتين كالصحيح: من شك في الاوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الاخيرتين عمل بها لوهم (4).

وهي بإطلاقها وإن شملت الاعداد والافعال إلا أنك عرفت ما يوجب تقييده بالاولى، إلا أن يرجحا عليها بالشهرة وما مر من الاجماع والاعتبار وان لم يكونا حجة مستقلة لما مر، مع إمكان الذب عما يتعلق منه بالاجماع بعدم وضوح مخالفة هؤلاء.

أما الحلي فلان بعض عباراته وان اوهم ذلك إلا أنه ذكر ما يخالفه.

ولذا لم ينسب إليه في المختلف وغيره صريحا وفي غيرهما أصلا.

وأما من عداه: كالشيخين فلان ما تقدم عنهما وإن اقتضى ذلك لكن تعبيرهما عن المبطل في نحو الصبح بالشك ربما دل على انحصاره فيه، وهو على ما يساعده العرف ما تساوى طرفاه، وحكي التصريح به عن الزمخشري، وصرح به

(1) الخلاف: كتاب الصلاة م 193 ج 1 ص 447.

(2) منتهى المطب كتاب الصلاة في الخلل ج 1 ص 410 س 4.

(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الشكوك ص 222 س 35.

(4) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 299.