ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص232
ولو شك في الحمد وهو في السورة لم يلتفت، وفاقا للحلي والمفيد فيما حكاه عنه (1)، والماتن في ظاهر المعتتر (2)، وهو خيرة كثير من أفاضل المتأخرين، لظهور الغيرية بينهما، بل وبين أجزاء كل منهما.
فلو شك في بعضها ودخل في الاخر قوي عدم الالتفات أيضا.
خلافا لجماعة، لحجة ضعيفة، بل واهية.
ولكن الاحوط ما ذكروه، سيما في الشك في أجزاء القراءة.
لكن ربما يتردد فيه لو كانت من الفاتحة وكان شكه فيها بعد الفراغ من السورة، فإن الرجوع لتدارك الاجزاء يستلزم إعادتها مراعاة للترتيب الواجب إجماعا، وفيها احتمال القران بين السورتين المنهي عنه إذا قرأ غير السورة الاولى، بل يحتمل مطلقا، أو قرأءة زيادة اكثر من سورة المنهي عنها أيضا مطلقا.
فتأمل جدا.
ثم في شمول الغير لما استحب من أفعال الصلاة: كالقنوت والتكبيرات ونحوهما وجهان، أجودهما ذلك، للعموم المؤيد بذكر الاذان والاقامة وتعدادهما من الافعال المشكوك فيها، المنتقل عنها الى غيرها في الصحيح الاول الذي هو العمدة في هذا الاصل.
فتأمل.
وقد ظهر مما مر حكم الشك في الافعال والاعداد من الفريضة مطلقا، عدا أخيرتي الرباعية.
وأما فيهما: فقد أشار إليه بقوله: (فإن حصل الاوليين من الرباعية عددا) ويتقنهما (وشك) بعد رفع الرأس من السجدة الثانية (في الزائد) عليهما هل أتى به أم لا ؟ (فإن غلب) على ظنه أحدهما بمعنى رجحانه وصيرورته عنده مظنونا (بنى على ظنه) فيجعل الواقع ما ظنه من غير أحتياط، فإن غلب الاقل بنى عليه واكمل، وإن غلب الاكثر من غير زيادة في
(1) السرائر: كتاب الصلاة باب أحكام السهو والشك ج 1 ص 248.
(2) المعتبر: كتاب الصلاة في احكام السهو ج 2 ص 388.