ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص227
والحلبي (1) والمرتضى (2).
وقواه جماعة من المتأخرين ومنهم: الشهيد – رحمه الله – في الدروس (3) والذكرى (4)، ولعل لهم عليه رواية، وإلا فما اعتذر لهم جماعة من الامور الاعتبارية لا يفيدنا حجة كما بينته في الشرح، من أراد التحقيق فليطلبه ثمة.
واختلف هؤلاء في تعميم الحكم لجميع الركعات من جميع الصلوات كمن عدا الشيخ.
(ومنهم: من خصه) بالركوع (من الاخيرتين (5)) في الرباعية كهو في النهاية (6)، بناء منه على ما قدمناه عنه من: أن كل سهو يلحق بالركعتين الاوليين يبطل الصلاة، سواء كان في أعدادها أو أفعالها، أركانا كانت أم غيرها.
فوجه التخصيص عنده إنما هو نفس الشك في الركوع في الاوليين، حتى أنه لو حصل من دون أخذ في الركوع ثانيا لبطلت الصلاة أيضا، لا زيادته فيهما بالخصوص كما ربما يتوهم من ظاهر العبارة.
ويتوجه عليه مضافا إلى ما سبق عدم دليل على صحة المبنى عليه، عدا النصوص الدالة على أن من شك في الاوليين ولم يحفظهما أعاد الصلاة (7).
وهي وان كانت صحاحا ومستفيضة معتضدة بغيرها من المعتبرة لكنها قاصرة الدلالة، لاحتمال اختصاصها بصورة تعلق الشك بالعدد لاغيره، مع أنها معارضة بعموم الصحاح المستفيضة المتقدمة بصحة الصلاة مع تدارك المشكوك في محله، ونحوها عموم الصحاح الاتية بها بعد التجاوز عنه، بل
(1) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة ص 118.
(3) رسائل الشريف المرتضى فصل في احكام السهو ج 3 ص 36.
(3) الدروس: كتاب الصلاة ص 47.
(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في السهو ص 222 س 23.
(5) في المتن المطبوع (بالاخريين).
(6) النهاية: كتاب الصلاة، باب السهو في الصلاة ص 92.
(7) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص 39.