ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص226
السجود ولم يستو جالسا أو قائما إلا أنه لا قائل بالفرق على الظاهر المصرح به في كلام بعض، فلا ضير، مضافا إلى عموم مفهوم بعض، الصحاح، بل جملة منها – كما يأتي – بلزوم التدارك للشئ قبل فوات محله، وبه يقيد إطلاق جملة من هذه الصحاح: منها: عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم اثنتين، قال: يسجد اخرى (2).
ومنها: في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع، قال: يركع (3).
وأما الموثق كالصحيح: استتم قائما فلا أدري ركعت أم لا، قال: بلى قدركعت فامض في صلاتك، فإنما ذلك من الشيطان (4).
فمع قصور سنده شاذ، محمول على محامل أقربها الحمل على كثير الشك أو الظان لفعل الركوع كما يفهمان من السياق.
(ولو ذكر) بعد الاتيان بالمشكوك فيه (أنه كان (5) فعل
استأنف صلاته إن كان ركنا) لان زيادته مبطلة كما مضى.
(وقيل: في الركوع إذا ذكر) بعد الاتيان به حال الشك أنه فعله (وهو راكع) أي: ذكر ذلك وهو في حالة ركوعه قبل أن يقوم عنه (أرسل نفسه) إلى السجود، ولا يرفع رأسه فتفسد صلاته إجماعا كما لو ذكره بعد رفعه، والقائل جماعة من أعيان القدماء كالكليني (6) والشيخ (7) والحلي (8)
(1) وهو السبزواري في ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في الشك ص 374 س 33.
(2) وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب السجود ح 1 ج 4 كل ص 971.
(3) وسائل الشبعة: ب 12 من ابو أب الركوع ح 2 ج 4 ص 935.
(4) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الركوع ص ح 3 ج 4 ص 936.
(5) في المتن المطبوع زيادة (قد) بعد كان.
(6) الكافي: كتاب الصلاة باب من شك في صلاته.
ج 3 ص 360.
(7) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام السهو ج 1 ص 122.
(8) السرائر: كتاب الصلاة في احكام السهو ج 1 ص 251.