پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص225

وأماراته في جملة منها وغيرها لائحة، مع أن ما ذكرنا مجمع على جوازه، فيجب أن يكون العمل عليه تحصيلا للبراءة اليقينية في نحو المسألة من العبادات التوقيفية.

وبالجملة: فلا إشكال في المسالة بحمد الله سبحانه.

واعلم: أنه لا فرق في إطلاق النص والفتوى بالاعادة بالشك في الصورة الاولى والثانية بين تعلقه بالنقيصة أو الزيادة، وبها صرحت بعض الروايات في المغرب: إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الاربع فأعد صلاتك (1).

خلافا للمقنع فيها: إذا تعلق بالزيادة فيضيف ركعة اخرى (2).

وهو مع عدم وضوح مستنده نادر كما في الذكرى (3)، مشعرا بدعوى الاجماع عليه كما هو الظاهر.

والشك المبطل للكسوف إنما هو إذا تعلق بعدد ركعاتها.

اما إذا تعلق بالركوعات فإنه يجب البناء على الاقل، لاصالة عدم فعله جمع وقوع الشك في محله، الا أن يستلزم الشك في الركعات كما لو شك بين الخامس والسادس وعلم أنه لو كان في الخامس فهو في الاولى، أو في السادس ففي الثانية فتبطل، لتعلقه بعدد الثنائية.

واحترزنا بالفريضة عن النافلة، لان الشك فيها لا يبطلها كما ستأتي إليه الاشارة.

(ولو شك في فعل) من أفعالها، (فإن كان في موضعه)كما لو شك في النية قبل التكبيرة وفيها قبل القراءة، وفيها قبل الركوع، وفيه قبل السجود أو الهوي إليه على الاختلاف فيه، وهكذا (أتى به وأتم) الصلاة بلا خلاف فيه في الجملة، لاصالة عدم فعله، وبقاء محل استدراكه، وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، وهي وإن اختصت بالشاك في الركوع وهو قائم وفي

(1) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح 9 ج 5 ص 305.

(2) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في السهو في الصلاة ص 33 س 8.

(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الشك ص 225 س 17.