پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص224

كالشيخ (1) والحلي (2) والمرتضى (3) – رحمهم الله – وهم كالفاضل في المنتهى وإن لم يصرحوا به في الصورة الثالثة، لكن تصريحهم به في الاخيرة يستلزمه فيها، لدخول الثانية في الاولى.

وعدم استثناء الصدوق هو الاقوى وإن اشتهر الاستثناء بين أصحابنا لما بينته في الشرح مستوفى.

ومن جملته: أنه وافق الاصحاب فيما وصل الينا من كتبه: كالفقيه والمقنع والامالي (4) مدعيا في الاخير كونه من دين الامامية الذى يجب الاقرار به، مؤذنا بدعوئ الاجماع عليه، وعلى فساد ما نسبوا إليه من التخيير بينه وبين البناء على الاقل.

وعلى تقدير تسليم مخالفته، فلا ريب في شذوذه كبعض ما يحكى عن والده في بعض الصور (5) مع معلومية نسبهما، فلا يقدح في الاجماع خروجهما، وهو الاصل في المسألة، مضافا الى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة في كلمن الصور الثلاث المزبورة، مع سلامتها عن المعارض بالكلية، عدا أخبار نادرة دالة على البناء على الاقل، لا التخيير بينه وبين الاعادة، وهو ليس مذهب أحد حتى الصدوقين.

وتنزيلها على التخيير جمعا بين النصوص كما قيل في تقوية الصدوق (6) فرع التكافؤ المفقود هنا، لرجحان أخبار المشهور بمرجحات شتى: كالاستفاضة، والموافقة لطريقة الخاصة، والخالفة للعامة بخلاف تلك، فإنها في طرف الضد من المرجحات المزبورة، وأقرب الاجوبة عنها الحمل على التقية كما صرح به جماعة (7).

(1) الخلاف: كتاب الصلاة م 191 ج 1 ص 444.

(2) السرائر: كتاب الصلاة في أحكام السهو.

ج 1 ص 245.

(3) الانتصار: في السهو الشك ص 48.

(4) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 350، والمقنع: ص 8 س 32، والامالي: المجلس 93 ص 513.

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة، ص 226 س 34.

(6) انظر مفاتيح الشرائع: م 202 ج 1 ص 178.

(7) انظر الحدائق الناضرة: ج 9 ص 200.