ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص220
في هذا القسم – ليس متفقا عليه، لوقرع الخلاف فيه كما يأتي.
(الثالث: من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد أو ترك سجدة قضى ذلك بعد التسليم وسجد) سجدتين (للسهو) على الاظهر الاشهر، بل على وجوب قضاء التشهد، ولزوم الاتيان بسجدتي السهو له بعد الاجماع في الخلاف (1).
وهو الحجة فيهما، مضافا الى الصحاح المستفيضة وغيرها في الثاني، وفي وجوب قضاء السجدة المنسية أيضا.
وقد تقدم إلى جملة منها الاشارة، وفيها الحجة على من أفسد الصلاة بترك السجدة مطلقا كما عن العماني (2)، للخبر (3)، أو إذا كانت من الركعتين الاوليين خاصة بهما عن المفيد (4) والتهذيب (5)، للصحيح (6).
وعلى من أوجب قضاء السجدة قبل التسليم بعد ركوع الثانية إذا كانت من الاولى، وإذا كانت من الثانية فبعد ركوع الثالثة، وإذا كانت منها فبعد الرابعة، وإذا كانت منها فبعد التسليم كما عن والد الصدوق (7)، للرضوي (8)، وقريب منه عن المفيد في الغرية (9) والاسكافي (10).
وعلى من لم يوجب سجدتي السهو للتشهد كما عن العماني (11) والشيخ في
(1) الخلاف: كتاب الصلاة م 197 ج 1 ص 453.
(2) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام السهو والشك ج 1 ص 131 س 13.
(3) وسائل الشيعة: ب 14 من ابواب السجود ح 5 ج 4 ص 969.
(4) المقنعة: في احكام السهو ص 148.
(5) تهذيب الاحكام: ب 9 في تفصيل ما تقدم ذكره.
ج 2 ص 154.
(6) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص 968.
(7) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في احكام السهو ج 1 ص 131 س 21.
(8) فقه الرضا – عليه السلام – ب 7 باب الصلوات المفروضة ص 117.
(9 و 10) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في احكام السهو ج 1 ص 131 س 23 و 24.
(11)، كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في السهو والشك ج 1 ص 135 س 2.