پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص219

جماعة معللين بأن الصلاة تقضى ولا يقضى جميع أجزائها، وكذا مجموع السجدة الواحدة وواجباتها من الذكر والطمأنينة تقضى ولا يقضى واجباتها منفردة.

ويمكن أن يقال: إن الاصل يقتضي التسوية، فإن فوات الجزء يستلزم فوات الكل الموجب للقضاء بالنص، مضافا إلى أن الاخلال بالجزء يستلزم الاخلال بالمأمور به على وجهه، فيبقى إطلاق الامر به بحاله.

وفوات المحل لا يقتضي الصحة، بل مقتضاه الفساد كما في كل جزء.

وثبوت الصحة في موارد من دون تدارك الصلاة لا يستلزم ثبوتها في غيرها كذلك إلا بدليل، وليس هنا إلا الاجماع، ولا يستفاد منه سوى الصحة بمعنى الخروج عن شغل الذمة مع التدارك خاصة، وأما من دونه فلا.

فقاعدة وجوب تحصيل البراءة اليقينية يقتضي لزوم التدارك كما ذكره الجماعة.

هذا مضافا الى إطلاق الاخبار المقدمة بقضاء ما أخل به في الصلاة من سجدة أو ركعة أو نحوهما من الاجزاء المنسية.

وخروج كثير من الافراد منها غير قادح كما عرفته ولو كان الخارج أكثر، لان منعه عن حجية الباقي يختص بالعموم اللغوي دون الاطلاقي، لاختصاص وجه المنع به دونه، للاتفاق على قبوله التقييد الى واحد.

هذا إن ذكرها بعد التسليم، ولو ذكرها قبله وكانت من التشهد الاخير أتى بها قبله ثم به، وإن كانت من التشهد الاول وذكرها بعد الركع فكما لو ذكرها بعد التسليم بلا خلاف كما في المنتهى، قال: وهل يجب سجود السهو ؟ فيه تردد أقربه الوجوب، لو ان ذكرها قبل الركوع، قال فيه: فالوجه وجوب العود والجلوس للصلاة، وهل يجب اعادة التشهد ؟ الوجه لا.

انتهى (1).

وهو حسن.

واعلم: أن عدم وجوب سجدتي السهو في هذه المسائل – كما يقتضيه درجها

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الخلل ج 1 ص 415 س 20.