پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص218

وجوبه، لوقوعه مقصودأ به الخروج من الصلاة، فيكون كافيا، والتشهد ليس بركن حتى يكون نسيانه قادحأ في صحة الصلاة، مضافا الى إطلاق ما مر من الاخبار.

ولذا قال بالمختار هنا: من لا يوافقنا في التسليم ويقول باستحبابه كما عليه الحلي.

فتأمل.

وإن كان السجدة الواحدة قضاها خاصة على الاقوى، وفاقا للذكرى (1)، أو مع التشهد مرتبا بينهما على احتمال ضعيف ذكر فيها، لاطلاق الخبرين المتقدمين ونحوهما، والصحيح: إذا نسيت شيئأ من الصلاة ركوعأ أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا (2).

فتأمل.

وشموله الاركان وغيرها مما لا يجب قضاؤه مع خروجها بالاجماع وغيره غير قادح، إذ غايته كونه مقيدا لاطلاق، وهو لا يوجب خرإج الباقي عن الحجية.

هذا مع أني لم أجد في الحكم خلافا، وبه صرح بعض الاصحاب ايضا وإن كان السجدتين بطل الصلاة لفوات الركن، مع عدم التدارك للخروج من الصلاة بالتسليم (3).

(ومن ذكر أنه لم يصل على النبي واله – عليهم السلام – (4)) في التشهد (بعد أن سلم قضاهما (5)) على المشهور على الظاهر المصرح به في بعض العبائر.

خلافا للحلي (6)، فرد شرعية القضاء، لعدم النص.

ورد بأن التشهد يقض بالنص، فكذا أبعاضه تسوية بين الجزء والكل، ومنع التسوية

(1) ذكرى الشيعه: كتاب الصلاة في احكام السهو والشك ص 222 س 3.

(2) وسائل الشيعة: ب 23 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 ج 5 ص 337.

(3) يوجد في هامش الشرح المطبوع (واعلم: أن ذكر حكم السهو عن الركن هنا استطرادي، وإلا فلا يرتبط بمفروض العبارة).

(4) في الشرح المطبوع ونسخة (م) و (ق) (على النبي – صلى الله عليه وآله – وآله).

(5) في الشرح المطبوع ونسخة (ش) قضاها .

(6) السرائر: كتاب الصلاة في أحكام السهو والشك ج 1 ص 257.