ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص217
باستحبابه لاطلاق الامر بفعلهما وبقاء محلهما بهذا قيل (1).
وفيه نظر.
نعم، هو على القول بوجوب التسليم ودخوله في الصلاة كما هو المختارحسن.
وينبغي إعادة التشهد بعد تدارك السجدة المنسية مراعاة للتريتب، وبه صرح في الذكرى (2).
ولو لم يذكر إلا بعد التسليم فإن كان المنسي التشهد قضاه بعده، لعدم الفرق بينه وبين التشهد الاول الذي حكمه ذلك كما يأتي عند الجماعة فيما أجده، وبه صرح جماعة، ومنهم: الشهيد في الذكرى (3)، ولاطلاق الصحيج، بل ظاهره كما قيل (4): في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف من صلاته، فقال: إن كان قريبأ رجع الى مكانه فتشهد، والا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه (5).
ويعضده إطلاق غيره من الاخبار.
منها الصحيح على الظاهر: في رجل نسي ركعة أو سجدة أو الشئ منها، ثم يذكر بعد ذلك، قال: يقضي ذلك بعينه، قلت: أيعيد الصلاة ؟ قال: لا (6).
ونحوه آخر (7).
وإطلاقها كالصحيح يقتضي عدم الفرق بين ما لو تخلل الحدث بينه وبين الصلاة أم لا، وبه صرح جماعة.
خلافا للحلي في الاول فيعيد الصلاة، لانه أحدث فيها، لوقوع التسليم في غير محله (8).
وهو حسن على أصله من استحباب التسليم وانحصار المخرج عن الصلاة في التشهد ولم يقع، فيكون قد أحدث قبل خروجه منها، فتبطل صلاته، ولا يتوجه ذلك على المختار فيه من
(1) والقائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 237.
(2 و 3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في نسيان السجدة ص 221 السطر الاخير و 4.
لم نعثر عليه (5) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب التشهد ح 2 ج 4 ص 995.
(6) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 308.
(7) وسائل الشيعة: ب 3 من ألواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8 ج 5 ص 309.
(8) السرائر: كتاب الصلاة في أحكام السهو والشك في ج 1 ص 259.