پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص215

مضافا إلى فحوى ما دل عليه في صورة الشك.

وفي الصحيح: إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجود أو تكبير فاقض الذي فاتك (1).

وحمل على صورة التذكر قبل فوات المحل بقرينة الاجماع على عدم قضاء الاركان بعده مطلقا.

(وكذا من ترك السجود أو التشهد وذكر) ذلك (قبل ركوعه قعدفتداركه (2)) بلا خلاف في التشهد والسجدة الواحدة، بل بالاجماع فيهما صرح جماعة.

وهو الحجة، مضافا الى الصحاح المستفيضة.

منها: عن رجل نسي أن يسجد واحدة فذكرها وهو قائم، قال: يسجدها إذا ذكرها ولم يركع، وان كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وحدها، وليس عليه سهو (3).

ومنها: عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما، فقال: إذا ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس، وان لم يذكر حتى ركع فليتم صلاته، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم (4).

وأما نسيان السجدتين فكذلك أيضا على الاظهر الاشهر كما صرح به جمع (5)، بل عليه عامة من تأخر كما صرح به بعض (6)، لبقاء المحل بدلالة تدارك السجدة الواحدة، مضافا إلى أصالة بقاء الصحه المؤيدة زيادة على الشهرة العظيمة بالصحيحة السابقة المتضقنة: لانه لا تعاد الصلاة إلا من

(1) وسائل الشيعة: ب 26 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 341، مع تفاوت يسير.

(2) في المتن المطبوع ” فتدارك “.

(3) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 4 ج 4 ص 9 69، بزيادة ونقصان.

(4) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب التشهد ج 4 ص 996، ذيل الحديث 4.

(5) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في احكام السهو والشك ص 371 س 40.

(6) راجع الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في أحكام السهو ج 9 ص 136.