پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص214

نسيانها في السجدتين معأ يوجب فوات الركن المبطل، وفي الواحدة يقتضي فواتها الموجب لالحاقه بالقسم الثالث، لو انما لم يستثنها الماتن لدلالة السياق عليه بناء على أن السجود لا يتحقق بدون وضعها لو ان وضعت باقي الاعضاء.

وعليه فيدخل عدم وضعها في كلية ترك السجدة التي سنتعرض لها في القسم الثالث.

(أو الطمأنينة فيه) أي: في السجود (أو) إكمال (رفع الرأس منه (1) أو الطمأنينة في الرفع من الاولى، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد) بلا خلاف في شئ من ذلك، للخبر: عن رجلا نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده قال: لا بأس بذلك (2).

والتقريب ما مر حتى في التأييد بالصحيح والجواب عن ضعف السند.

(الثاني: من ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو) آخد (السورة) أو تممها ولم يركع (قرأ الحمد وأعادها) أي: تلك السورة (أو غيرها) من السور وجوبأ إن قلنا بوجوبها، وإلا فاستحبابا بلا خلاف يظهر، بل بالاجماع صرح بعض (3) من تأخر، وللخبرين احدهما الموثق: عن الرجل يقوم فينسى فاتحة الكتاب، قال: فليقل: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، ثم ليقرأها مادام لم يركع (4).

وانما يجب إعادة السورة محافظة على الترتيب بينها وبين الفاتحة الواجب اتفاقا فتوى ورواية.

(ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع قام) منتصبا مطلقا، وقيل: إن نسيه حال القيام، والا فمنحنيا الى حد الراكع إن نسيه بعد الوصول إليه، وفيه نظر (فركع) بلا خلاف، بل بالاجماع صرح جمع، لاطلاق الامر وبقاء المحل،

(1) في المتن المطبرع: (فيه).

(2) وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب الركوع ح 2 ج 4 ص 939.

(3) راجع الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في احكام السهو ج 8 ص 125.

(4) وسائل الشيعة: ب 28 من ابواب القراءة في الصلاة ح 2 ج 4 ص 768.