پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص213

عليه، ولعله لذا نفى الخلاف عن خلافه هنا جماعة، معربين عن دعوى الاجماع عليه كما تقدم نقله عن الشيخ – رحمه الله – في بحث القراءة مع تزيف هذا القول.

ونقول هنا: إن العبرة على رده زيادة على ما مر مستفيضة، وفيها الصحاح والموثقات وغيرها معتضدة بالاصل وعمل الاصحاب (أو الجهر والاخفات) في مواضعهما مطلقا، لاطلاق الصحيحين الماضيين في بحثهما بأنه لا شئ عليه إن أخل بهما ساهيا، من دون تقييد له بالتذكر لهما في الركوع كما قيد به في القراءة على ما عرفته وستعرفه (أو الذكر في الركوع، أو الطمأنينة فيه) حتى رفع رأسه (أو رفع الرأس منه، أو الطمأنينة في الرفع) بلا خلاف أجده، إلا من الشيخ – رحمه الله – في الطمأنينتين فقال بركينتهما مدعياعليها الاجماع (1)، وهو شاذ، ولعله لذا نفى عن خلافه الخلاف هنا جماعة معربين عن دعوى الاجماع (2).

وهو الحجة، مضافأ الى الخبر: عن رجل ركع ولم يسبح ناسيأ، قال: تمت صلاته (3).

ونحوه آخر سيذكر، وهما دالان على الحكم في الذكر، في طمأنينته أولى، ولا قائل بالفرق بينه وبين الطمأنينة الاخرى، وكذا الرفع أيضا.

وضعف السند مجبور بالعمل، مضافأ الى التأيد بالصحيح: لا شاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، (4).

(أو الذكر في السجود والسجود (5) على) أحد (الاعضاء إلسبعة) ما عدا الجبهة، فإن

(1) الخلاف: كتاب الصلاة م 98 ج 1 ص 348، والمبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الركوع والسجود واحكامهما ج 1 ص 109.

(2) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في الخلل الواقع في الصلاة خ 4 ص 232، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في الشك والسهو ص 368 س 37.

(3) وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب الركوع ح 1 ج 4 ص 938.

(4) وسائل الشيعة: ب 10 من ابواب الركوع ح 5 ج 4 ص 934.

(5) في المتن المطبوع ” أو السجود “.