ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص212
إطلاقا في بعضها (1)، وتصريحا في جملة منها (2) وهي غير مكافئة لما مر من الادلة، مع احتمالها الحمل على التقية كما صرح به بعض الاجلة (3).
ومع ذلك فقول الصدوق – رحمه الله – بها غير معلوم وإن اشتهرت حكايته عنه لما ذكره خالي العلامة المجلسي – رحمه الله – بأنه لم يجده فيما عنده من نسخة المقنع (4)، وقد مر في بحث القواطع موافقة إطلاق كلامه لما عليه الاكثر من كون الاستدبار من القواطع مطلقا.
وبالجملة: فالقول المزبور ضعيف، وأضعف منه القول بالتخيير بينه وبين المختار مع افضليته كما اتفق لصاحبي المدارك والذخيرة (5)، للجمع بين الاخبار لفقد التكفاؤ، مع عدم وضوح الشاهد عليه، وقوة احتمال كونه إحداث قول غير جائز.
وحيث ثبت الاعادة بالاستدبار ثبت بغيره، لعدم قائل بالفرق، مضافا إلى عموم أدلة كونه من القواطع.
(وان كان السهو عن غير ركن فمنه ما لا يوجب تداركا) وهو: الاتيان به بعد فواته (ومنه ما يقتصر معه على التدارك) خاصة (ومنه ما يتدارك جمع سجود السهو) بعد التسليم.
(فالاول: كمن (6) نسي القراءة) كلا أو بعضا حتى ركع، بلا خلاف أجده، إلا من ابن حمزة القائل بركنيتها (7) وهو شاذ كالصحيح الدال
(1) و (2) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلل ج 5 ص 307.
(3) هو العلامة المجلسي في بحار الانوار: ج 88 ص 200.
والبحراني في الحدائق: ج 9 ص 130.
(4) بحار الانوار: ج 88 ب 87 ص 199.
(5) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في احكام السهو ج 4 ص 228، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في احكام السهو ص 360 س 40.
(6) في المتن المطبوع (من).
(7) نسبه إليه صاحب تنقيح الرائع: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 197، والموجود في الوسيلة: (ومن قال: انها ركن فهو يوجب الاعادة).