ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص211
على البطلان بصورة العمد كما مر في بحثه، مع نقل الاجماع على عدمه فيما نحن فيه.
ومع ذلك يرده ظاهر الحسن لو لم نقل صريحه، قلت: أجئ الى الامام وقد سبقني بركعة في الفجر، فلما سلم وقع في قبي أني أتممت، فلم أزل أذكر الله تعالى حتى طلعت الشمس، نهضت فذكرت أن الامام قد سبقني بركعة، قال: فإن كنت في مقامك فأتم بركعة، وان كنت قد انصرفت فعليك الاعادة (1).
فتدبر.
نعم، الاحوط الاعادة كما ذكره، بل مطلقا كما عليه الشيخ في النهاية (2) ومن تبعه، لكن بعد اتمام الصلاة كما ذكرنا، وتدارك ما يلزم السهو من سجدتيه.
(ويعيد لو استدبر القبلة) أو فعل ما ينافي الصلاة عمدا وسهوأ، كالحدث على الاشهر الاقوى للمعتبرة المستفيضة في استدبار القبلة ومنها الصحيح والموثقان وغيرها الواردة في خصوص المسألة (3)، مضافا إلى الصحاحالمستفيضة وغيرها المتقدمة في كونه قاطعا للصلاة مطلقا.
وقد مرثمة نقل خلاف جماعة في ذلك بتخصيصهم له بصورة العمد خاصة مع مستندهم والجواب عنه.
وأما هنا فلم ينقل الخلاف إلا من المقنع خاصة، حيث قال: يتم صلاته ولو بلغ الصين (4)، ووافقه بعض متأخري المتأخرين (5)، للصحاح المستفيضة
(1) وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 315.
مع اختلاف يسير.
(2) النهاية: كتاب الصلاة باب السهو في الصلاة.
ص 90.
(3) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب الخلل الواقع تي الصلاة ج 5 ص 307.
(4) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في السهو وألشك ج 1 ص 136 س 12.
(5) كما في مجمع الفائدة: ج 3 ص 92، والمدارك: ج 4 ص 228 وذخيرة المعاد: ص 360 س 38 وغيرهم.