ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص209
وجزئيته مطلقا، وكذا على غيره، لكن في الجملة، مضافأ إلى بعض الاخبار المنجبر ضعفها بالشهرة والمخالفة للعامة: في رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات، قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد (1).
خلافا للاسكافي فلا إعادة في الرابعة إن جلس بعدها بقدر التشهد (2).
واختاره الفاضلان في المعتبر والتحرير والمختلف (3)، للصحيحين (4)، ولان نسيان التشهد غير مبطل، فإذا جلس بقدره فقد فصل بين الفرض والزيادة.
وفيهما نظر لضعف الثاني بأن تحقق الفصل بالجلوس لا يقتضي عدم وقوع الزيادة في أثناء الصلاة، والخبرين بأن الظاهر أن المراد من الجلوس فيهما بقدر التشهد لشيوع مثل هذا الاطلاق، وندور تحقق الجلوس بقدره من دون الاتيان به.
ولو سلم فني مكافأتهما – لما مر من الادلة – مناقشة واضحة، سيما بعد احتمالهما الحمل على التقية بهما صرح به جماعة حاكين القول بمضمونهما عن أبي حنيفة (5) المشهور رأيه في جميع الازمنة، وعليه اكثر العامة.
وقيل: إن تشهد قبل الزيادة فلا إعادة عملا بظاهر الصحيحن بالتقريب الذي عرفته، ولذا جعلا من أدلة استحبأب التسليم لا التشهد (6).
وفيه ما عرفته من عدم المكافأة للادلة المشهورة هنا، مضافا إلى أدلة وجوب التسليم المتقدمة في بحثه.
(1) وسائل الشيعة: ب 19 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ت 3 ج 5 ص 332.
(2) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في السهو والشك ج 1 ص 135 س 14.
(3) المعتبر: كتاب الصلاة في احكام السهو خ 2 ص 380، وتحرير الاحكام: كتاب الصلاة في الخلل الواقع في الصلاة ج 1 ص 49 س 10، ومختلف الشيعة: كتاب الصلاة في السهو والشك ج 1 ص 135 س 17.
(4) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 و 5 ج 5 ص 332.
(5) منهم الشيخ في الخلاف: م 196 ج 1 ص 451، والمحقق في المعتبر: ج 2 ص 380 وغيرهما.
(6) القائل بذلك الشهيد الاول ظاهرا، انظر الذكرى: ص 219 س 15.