ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص208
للركوع في الحكم فاستحب فيهما حكم التلفيق الثابت للركوع (1)، وضعف هذا الاستدلال ظاهر.
ويعيد الصلاة (لو زاد) فيها (ركوعا أو سجدتين) مطلقا (عمدا) كانت الزيادة (أو سهوا) وكذا غيرهما من الاركان إلا ما استثني بلا خلاف أجده.
وبه صرح جماعة لكونها كالنقيصة مغيرة لهيئة العبادة التوقيفية، موجبة لبقاء الذمة تحت العهدة، ومع ذلك المعتبرة به مستفيضة.
منها الصحيح: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها، واستقبل الصلاة استقبالا (2).
وبمعناه الموثق وغيره (3).
وفي الموثقين القريب أحدهما من الصحيح، بل صحيح: لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة (4).
ومقابلة الركعة فيهما بالسجدة قرينة على أن المراد بالركعة: الركوع، ولا قائل بالفرق بينه وبين سجدتين.
وخروج كثير من الافراد من إطلاق الصحيح الاول وما في معناه غير قادح ولو كانت أكثر، إذ ليس كالعموم اللغوي لا يقبل التخصيص إلا أن يبقى الاقل.
فما يقال في الجواب عنهما من حملهما على زيادة ركعة حذرا عن ارتكاب التخصيص البعيد ضعيف.
وأضعف منه التأمل في الدليل الاول مع عدم ظهور وجهه، سيما وان دأب العلماء – حتى المتأمل – التمسك به في إثبات كثير من الواجبات في العبادات وبطلانها بالاخلال بها مطلقا.
وكما تبطل بزيادة أحد الركنين كذا تبطل بزيادة ركعة مطلقا على الاشهر الاقوى لما مضى من الادلة، حتى القاعدة، بناء على المختار من وجوب التسليم
(1) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في احكام السهو ج 1 ص 129 س 1.
(2) وسائل الشيعة: ب 14 من أبوأب الركوع ح 1 ج 4 ص 938.
(3) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 و 3 ج 5 ص 332.
(4) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الركوع ح 2 و 3 ج 4 ص 938.