پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص207

صلاتك، لانه إذا لم تصح لك الاولى لم تصح صلاتك، وان كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعلها – أعني: الثانية – الاولى، والثالثة ثانية، والرابعة ثالثة (1).

وهو كما ترئ ظاهر في خلاف ما ذكراه، وهو وجوب المحافظة على الركعة الاولى خاصة، لا الركعتين معا.

ويؤيده بعض الاخبار المروية عن العلل والعيون عن مولانا الرضا – عليه السلام – قال: إنها جعل أصل الصلاة ركعتين، وزيد على بعضها ركعة، وعلى بعضها ركعتين، ولم يزد على بعضها شئ، لان أصل الصلاة هي ركعة واحدة، لان أصل العدد واحد، فإذا نقصت عن واحدة فليست هي صلاة (2) الحديث.

وما تضمنه، الرضوي من الحكم في المسألة محكي عن والد الصدوق (3) والاسكافي (4)، وهو مع ندرته وقصوره عن المقاومة لما مر من الادلة من وجوه عديدة شاذ.

واعلم: أن النصوص الدالة على التلفيق مطلقا مختصة بالمسألة الاولى – كفتوئ الشيخ في كتبه المتقدمة – فلا وجه لتعديته واجزائه في الثانية كما حكي عنه في جمله (5) واقتصاده (6)، ولذا وافق القوم هنا في موضع من المبسوط، لكن قال في موضع آخر منه ما يشعر باتحاد طريق المسألتين واتحاد حكهما (7)، ولعله الوجه في التعدية كما احتج لهم في المختلف من أن السجدتين مساويتان

(1) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 7 في الصلوات المفروضة ص 116.

(2) علل الشرائع: ب 182 في علل الشرائع واصول الاسلام ح 9 ج 1 ص 261، وعيون أخبار الرضا – عليه السلام – قال: ب 34 في العلل التي ذكر الفضل بن شاذان ح أ ج 2 ص 106.

(3 و 4) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في احكام السهو ج 1 ص 129 س 32 و 35.

(5) الجمل والعقود: في احكام السهو ص 77 و 78.

(6) الاقتصاد: في احكام السهو ص 265 و 266.

(7) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الركوع والسجود واحكامهما ج 1 ص 112 و 120.