پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص205

وهذه الحجة عامة للصور المزبورة وغيرها من السهو عن السجدتين الى أن يركع في أخيرتي الرباعية، وعن الركوع الى أن يسجد السجدتين، مضافة فيه الى الصحيح: عن الرجل.

ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل (1).

ونحوه غيره.

وحيث لا قائل بالفرق بينه وبين السهو عنه الى أن يسجد الواحدة عم الحكم لهما، مع اعتضاده بالقاعدة من أنه لم يأت بالمأمرر به على وجهه فيبقى تحت العهدة، ولا يتيقن الخروج عنها إلا باستئناف الصلاة من أولها، وإطلاق جملة من المعتبرة.

منها الموثق: عن الرجل ينسى أن يركع، قال: يستقبل حتى يضع كل شئ موضعه (2).

والخبر: عن رجل نسي أن يركع، قال: عليه الاعادة (3).

وقصور السند أو ضعقه مجبور بالشهرة العظيمة المتأخرة والموافقة للقاعدة المتيقنة المشار إليها في الموثقة أيضا بقوله: ” حتى يضع كل شئ موضعه ” فتعم غير موردها أيضا، وهو جملة الصور في المسألتين.

(وقيل: إن كان) السهو عن أحد الركنين مع الدخول في الاخر (في) الركعتين (الاخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت) والقائل بذلك: الشيخ في المبسوط (4) وكتابي الاخبار (5) جمعا بين الاخبار المتقدمة وبين

(1) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الركوع ح 1 و 2 ج 4 ص 933.

(2) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 933.

(3) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الركوع ح 4 ج 4 ص 933.

(4) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الركوع والسجود وأحكامهما ج 1 ص 109.

(5) تهذيب الاحكام: ب 9 في تفصيل ما تقدم.

ج 2 ص 149 ذيل الحديث 42، والاستبصار: كتاب الصلاة ب 207 في من نسي الركرع ص 356 ذيل ح 6.