ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص204
الفوت، ولم يتحقق بعد احتمال اختصاص الشرطية بحال العلم كما في النظائر،وحينئذ فيدفع القضاء بالاصل السالم عن المعارض.
(وأما السهو فإن كان عن ركن) من الاركان الخمسة المتقدمة (وكان محله باقيا) بأن لا يكون دخل في ركن اخر (أتى به) ثم بما بعده بلا خلاف بين أهل العلم كما في المنتهى (1)، لا مكان الاتيان به على وجه لا يؤثر خللا ولا إخلالا بماهية الصلاة، ولفحوى ما دل على هذا الحكم في صورة الشك في الجملة.
(وان كان دخل في) ركن، (آخر أعاد) الصلاة وذلك (كمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى افتتح) للصلاة (أو بالافتتاح حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع) بلا خلاف فيما عدا الاخيرين، ولا إشكال إلا في الاول، فإنه يتوقف على ثبوت ركنية القيام حتى حال النية.
ووجهه غير واضح خصوصا على مذهب من جعل النية شرطا خارجا عن حقيقة الصلاة، إلا أن يوجه باشتراط مقارنتها للتكبير الذي القيام ركن فيه قطعا، وهي لا تتحقق إلا حالة القيام.
فتدبر.
ووجه فساد الصلاة بالاخلال بالنية حتى كبر على القول بجزئيتها واضح، وكذا على غيره، فإن التكبير جزء من الصلاة إجماعا، فيعتبر فيه النية وغيرها من الشرائط، لان شرط الكل شرط لجزئه، ويلزم من فوات الشرط فوات المشروط، وعلى الاشهر الاقوى أيضا فيهما، بل عليه جمهور متأخري أصحابنا، بل عامتهم في الاخير إذا كان السهو في الركعتين الاوليين، أو الصبح أو المغرب، وحجتهم عليه بعد الاجماع – ظاهرا – استلزام التدارك زيادة ركن وعدمه نقصانه، وهما مبطلان إجماعا في الثاني، ونصا في الاول.
(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الخلل الواقع في الصلاة ج 1 ص 408 س 18.