ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص203
والاخفات، فإن الجهل فيهما عذر (1)) إجماعأ كما مر في بحثهما.
(وكذا تبطل لو فعل) معه (ما يجب تركه) في الصلاة: كالكلام بحرفين فصاعدا، ونحوه مما مر في قواطع الصلاة مع أدلتها.
(وتبطل الصلاة في الثوب المغصوب أو الموضع (2) المغصوب) وكذلك فيهما نجسين (والسجود على الموضع النجس مع العلم) مطلقأ وإن جهل الحكم (لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة) إذ لا إعادة في الاول مطلقا.
وفي الثاني مع خروج الوقت ومع بقائه قولان تقدما كسائر ما يتعلق بهذه المسائل في أبحاثها.
لكن لم يتقدم لحكم السجود على الموضع النجس جهلا ذكر، لاهنا ولا في شئ مما وقفت عليه من كتب الفقهاء، عدا (الفاضل في النهايه و) شيخنا الشهيد الثاني في الروض (4) في بحث الصلاة في الثوب النجس، فألحقه به وبالبدن في الاحكام، وهو ظاهر غيره من الاصحاب، حيث أحالوا الحكم في المقام إلى ذلك البحث وبحث المكان، مع أنهم لم يذكروه في شئ منهما على الخصوص، وهو ظاهر فيما ذكرنا من الالحاق.
ولا ريب فيه إن كان ذلك إجماعأ، بالا فللتوقف فيه مجال.
فإن مقتضى الاصول الاعادة في الوقت هنا، للشك في الامتثال لاطلاق مادل على اشتراط طهارة محل السجود من دون تقييد بصورة العلم وان احتمل قريبا كطهارة الثوب والبدن، لكنه ليس بمتحقق كما تحقق فيهما، فبمجرده لا يخرج عن إطلاق الامر القطعي.
نعم، لو خرج الوقت لم يعلم وجوب القضاء بناء على كونه فرضأ مستأنفا، ولا دليل عليه هنا عدا عموم الامر بقضاء الفوائت وهو فرع تحقق
(1) في المتن المطبوع ” عذر فيهما “.
(3) ما بين القوسين اثبتناه من جميع المخطوطات (2) في المتن المطبوع ” والموضع “.
(4) روض الجنان: كتاب الصلاة في المكان ص 221 س 1.