پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص200

والخطبتين والخروج الى الصحراء (1)، إذ لم نقف له على مستند، مع مخالفة الاول لعموم الادلة بإنكار الجماعة في النافلة، الاولى مراعاة الترتيب الذكري في القراءة، وعليه جماعة وقدم اخرون القدر على آية الكرسي ويظهر من الحلي أن به رواية (3).

(ومنها: صلاة ليلة النصف من شعبان) وهي عديدة، وبكل منها رواية.

فمنها: (أربع ركعات)، يقرأ في كل ركعة: الحمد مرة والتوحيد مائة مرة، ثم يدعو بالمرسوم كما في المرفوع المروي في الكافي (3) وغيره.

ونحوه الخبر المروي في المصباح، ولكن في العدد خاصة (4).

وأما القراءة ففيه: أنه يقرأ في ركعة الحمد مرة والتوحيد مائتين وخمين مرة.

ومنها: ركعتان: يقرأ في الأولى بعد الحمد الجحد، وفي الثانية بعده التوحيد، ويقول بعد السلام: (سبحان الله) ثلاثا وثلاثين مرة، و (الحمد الله) كذلك، و الله اكبر (اربعا وثلاثين مرة، ثم يدعو بالمروي، رواه في المصباح (5)، وروي فيه غير ذألك (6).

(1) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في الصلوات المسنونة ص 160.

(2) السرائر: كتاب الصلاة في النوافل المرتبة.

ج 1 ص 312، مستدرك الوسائل: في 3 من أبواب بقية الصلوأة إلمندوبة ح 1 ج 273 6.

(3) الكافي: باب صلاة فاطمة الزهراء – عليه السلام – وغيرها ح 7 ج 3 ص 469، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 3 ج 5 ص 238.

(4) المصباح المتهجد: في صلاة ليلة النصف من شعبان ص 762.

(5) ص 762 وفيه ” تقرا في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله احد مائة مرة ” (6) وسائل الشيعة ب 8 من ابواب بقية الصلوات المندوبة ح 4 ج 5 ص 239